القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يفصل في الموضوع*

 القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يفصل في الموضوع*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖


*▪️النيابة العامة سلطة تحقيق وإدعاء، الزمها القانون بالتصرف بقرارات في القضايا التي تحققها خلال آجال حددها القانون، ومن ذلك قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا يكون فصلاً في موضوع دعوى حيث تكون له طبيعة خاصة، وبناءً على ذلك فان نطاق إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعني طرح النزاع في الموضوع أمام محكمة الاستئناف، فقد قضى بذلك الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/1/2018م في الطعن رقم (60118)، الذي تضمن في أسبابه ان ((الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد وافق القانون، لان ولاية محكمة الاستئناف عند نظرها في الاستئناف المرفوع ضد قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على دراسة القضية على ضوء ما طرح أمام النيابة العامة وبنت عليه قرارها ثم تقبل الاستئناف أو ترفضه، فالقبول والرفض يترتب على معرفة ما إذا كان في وقائع القضية جريمة أم لا، كون النيابة ليست جهة حكم بل جهة تحضير أي ان قرارها متعلق بقضاء إحالة وليس قضاء موضوع كون قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى المطعون فيه لا يعد حكماً بالمعنى القانوني الصحيح، إذ أن حكم القضاء يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة بنظر موضوع دعوى رفعت إليها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة، في حين ان قرار النيابة العامة بأن لا وجه يصدر عنها بإعتبارها سلطة تحقيق وليس باعتبارها قضاء حكم فلا يتضمن القرار قضاء في موضوع أي من الدعويين الجزائية أو المدنية بل هو مجرد تقرير بحكم القانون بشان وجود تهمة أو كفاية الدلائل قبل المتهم من حيث جدوى الوصول إلى مرحلة المحاكمة، والمعلوم قانوناً ان النيابة العامة هي وحدها صاحبة الولاية في تحريك ورفع ومباشرة الدعوى الجزائية أمام المحاكم فلا ترفع من غيرها ويعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها كما هو صريح في المادتين (21 و24) إجراءات، ومن ثم فان إصدار النيابة العامة قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى حق قانوني لها بإعتبارها خصماً شريفاً، ومن ثم فان منح المدعي بالحق المدني حق الطعن في القرار بأن لا وجه بالاستئناف فان ذلك لايعني السماح له بطرح أية أدلة جديدة امام محكمة الاستئناف لم يسبق له طرحها أمام النيابة، ولهذا نصت المادة (228) إجراءات على ان تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: المفهوم القانوني للقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى وطبيعته:*

اقرا ايضا

إشكالية الخلط بين عقدي المضاربة والشراكة وتأثيرها على الاستثمار في اليمن

طرق إعلان الخصوم بحكم التحكيم واثباته

تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس

قبول الأصيل للحكم دليل على صحة التوكيل


➖➖➖➖➖


*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى ان القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى يصدر من النيابة العامة بإعتبارها سلطة تحقيق وليست سلطة قضاء ،لان قانون الإجراءات الجزائية  اوجب على النيابة العامة التصرف في التحقيق خلال آجال حددها القانون حتى لا يكون سيف الإتهام مصلتا إلى آجل غير مسمى حيث تتولى النيابة إجراء التحقيق اللازم وتحقيق الأدلة للتأكد من وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم، وفي ضوء ذلك تتصرف النيابة بإحالة القضية إلى المحكمة (قرار الإتهام) إذا ثبت لها من خلال الادلة قيام الجريمة وصحة نسبتها للمتهم ،أما إذا ثبت للنيابة  عدم وجود الجريمة أو عدم توفر أدلتها أو عدم كفايتها فانها تقرر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ،وقد اجاز القانون للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني إستئناف قرار النيابة، ومن هذا المنطلق فان القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى لا يفصل في موضوع الدعوى الجزائية لان هذه الدعوى لا وجود لها في اثناء التحقيق قبل تصرف النيابة كما ان القرار بأن لا وجه ينافي الدعوى الجزائية لان هذا القرار يعني ان النيابة قد قررت عدم رفع الدعوى الجزائية كما ان القرار بأن لا وجه لا يفصل في الدعوى المدنية التي تتبع الدعوى الجزائية، فطالما انه ليس هناك دعوى جزائية فان ذلك يعني عدم وجود دعوى مدنية تبعية وان جاز للمضرور ان يرفع دعواه المدنية أمام القاضي المدني، ومن خلال ماتقدم تظهر الطبيعة القانونية لموضوع القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فهو لا يتضمن قضاءً مثلما صرح الحكم محل تعليقنا، فهو ليس قراراً فاصلاً في الدعويين الجزائية اوالمدنية التبعية فهو عبارة عن قرار صادر من هيئة يتضمن نتيجة التحقيق الذي اجرته النيابة العامة في الشكوى أو التهمة المقدمة أو المحالة اليها لتحقيقها.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: إستئناف قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ونطاقه وطبيعته:*

➖➖➖➖➖


*▪️سبق القول بان القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى له طبيعته الخاصة التي تميزه عن الحكم الذي يصدر عن المحكمة، وهذه الطبيعة تفرض نفسها في الإجراءات التي تتخذها محكمة الاستئناف عند نظرها في إستئناف القرار بأن لا وجه حيث تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في هذا الاستئناف في غرفة المداولة بخلاف غيره من الطعون التي تنظرها المحكمة في جلسات علنية، كما ان إستئناف القرار بأن لا وجه لا يطرح النزاع امام محكمة الاستئناف حيث يقتصر دور محكمة الاستئناف على بحث الاسباب التي جعلت النيابة تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فلا يحق للمستأنف ان يقدم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف حتى تبحثها المحكمة، فدور محكمة الاستئناف دور رقابي محض تقتصر فيه على الرقابة على قانونية القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومدى موافقته للقانون حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني