تحديد التعويض على أساس سعر الفائدة البنكية

 *تحديد التعويض على أساس سعر الفائدة البنكية*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖


*▪️إذا لم يقم المدين بسداد المبالغ التي بذمته او المحكوم عليه بسدادها في وقتها، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تقدير التعويض في الحالة لا يكون على أساس إحتساب نسبة الفائدة البنكية تعويضاً للدائن او المحكوم وإنما يكون تقدير التعويض في هذه الحالة على أساس فارق سعر العملة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-2-2012م في الطعن رقم (49444)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم ((كما ان الشعبة أخضعت المبلغ المذكور لفائدة مقطوعة قدرها 10% من المبلغ المحكوم به على الطاعن على أساس انها تعويض عن عدم سداد الطاعن للمبلغ المذكور خلال الفترة المذكورة في حكمها، فتحديد تلك النسبة كان تحكما لعدم توضيح المسوغ، حيث ذكرت ان ذلك بالقياس على فرض إيداع المبلغ في اي من البنوك العاملة، فإن كان لهذا الرأي وجاهة جزئياً وهي مواجهة الانخفاض الذي لحق بقيمة الريال كتعويض، إلا أنه كان يقتضي تحديد التعويض بفارق سعر العملة من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الذي قبل به المطعون ضده إلى تاريخ الدفع للمبلغ من قبل الطاعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: الضرر الواقع بصاحب المال نتيجة عدم سداد المبالغ المحكوم بها او المدين بها في وقته:*

➖➖➖➖➖


*▪️تلحق بالمحكوم له أو الدائن  اضرار بالغة كما تفوت عليه مكاسب عدة نتيجة إمتناع المحكوم عليه أو المدين عن السداد في الوقت المحدد، حيث قد تتعطل بعض انشطة  الدائن، كما تفوت على الدائن او المحكوم له ارباح محققة نتيجة عدم السداد في الوقت المقرر، ولذلك فقد حصل من المدين او المحكوم عليه الخطأ الموجب لتعويض المدين او المحكوم له من قبل المحكوم عليه الممتنع عن سداد المبالغ المحكوم بها عليه وكذلك الحال بالنسبة للمدين الممتنع عن السداد في الوقت المتفق عليه، لان القانون أو الحكم القضائي يوجبا عليهما سداد ما بذمتهما في وقته، ولذلك فإن إمتناعهما عن السداد في وقته يخالف القانون أو ما قضى به الحكم الواجب التنفيذ، مما يوجب على الممتنع تعويض الدائن او المحكوم له.*

 ➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: تفاوت الأضرار بسبب اختلاف نوع النشاط الذي يباشره صاحب المال:*

➖➖➖➖➖


*▪️لا ريب ان الأضرار التي تلحق صاحب المال نتيجة عدم تسليمه ماله في الوقت المقرر أو المكاسب التي تفوت عليه نتيجة ذلك تختلف باختلاف نوع وحجم النشاط الذي يباشره  الدائن مالك المال، فالمكاسب التي تفوت على التاجر نتيجة الإمتناع عن دفع ماله تختلف فيما لو كان صاحب المال ليس تاجرات وإنما يقوم بادخار ماله في داره فلا يستثمره ولا يودعه لدى البنوك، كما ان الحرف والأعمال والأنشطة تختلف من حيث عائداتها وارباحها، ومن جانب آخر فان  سعر صرف العملة الوطنية قياساً بالعملات الحرة يتغير خلال فترة إمتناع المدين عن السداد، فضلاً عن أن القوة الشرائية للعملة الوطنية قد تنخفض خلال فترة الإمتناع عن السداد.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: تقدير التعويض على أساس الفائدة البنكية:*

➖➖➖➖➖


*▪️بإعتبار البنك المركزي هو المختص قانوناً بالرقابة على البنوك العاملة في اليمن والمسؤول عن الإشراف على السياسة النقدية والمصرفية في الدولة، لذلك فإن البنك المركزي يحدد اسعار الفائدة في نشراته المنظمة حتى تسترشد بها البنوك العاملة في الدولة في تعاملاتها مع زبائنها، فتقدير التعويض على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي يقوم على فرضية ان المستحق للتعويض لو اودع المال الذي إمتنع المدين عن سداده في وقته المحدد لحصل صاحب المال على تلك الفائدة، ومع ان الحكم الاستئنافي كان قد اعتمد التعويض على أساس سعر الفائدة، إلا أن حكم المحكمة العليا محل تعليقنا قد قضى بنقض الحكم الاستئنافي في هذه الجزئية وارشد محكمة الاستئناف بأن تعيد الفصل في القضية على أساس إحتساب التعويض  على أساس فارق سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، حيث يتم في هذه الحالة تحويل الدين المستحق في تاريخ إستحقاقه إلى دولار ثم يتم الزام المدين بسداد ذلك الدين على هذا الأساس، وهذا الأساس مفيد في حالة حدوث تغير في سعر العملة بقدر يتساوى مع الأضرار التي لحقت بالدائن والمكاسب التي فاتت عليه، اما في غير ذلك فإن هذا التقدير يتنافى مع القواعد المعتبرة في التعويض التي تقرر :أن يكون هناك تناسب بين الضرر والكسب المحقق الذي فات على المدين او المحكوم عليه بدفع المبلغ وبين مقدار التعويض ، فالغالب ان لا يتناسب تغير سعر صرف العملة الوطنية مع الضرر والكسب الذي فات على صاحب المال، ولذلك فالأساس العادل لإحتساب التعويض في هذه الحالة ان يكون ذلك  على أساس الضرر المحقق أو الكسب المحقق الذي فات على التاجر، ويتم إحتساب ذلك من واقع حسابات النشاط الذي يباشره التاجر الدائن خلال الفترة التي امتنع خلالها المدين عن السداد، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني