♦️جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني♦️ ✒️القاضي مازن امين الشيباني ◀️ تعتبر جريمة خيانة الامانة من اكثر الجرائم انتشارا في الواقع وذلك لأن الصور التي تقع عليها صور كثيرة ولا حصر لها كما انها تعتبر من اصعب الجرائم في فهم طبيعتها واركانها وشروطها في الواقع العملي لتشابهها في احوال كثيرة وكبيرة مع المعاملات المدنية بحيث يحتار المرء في بعض الوقائع ان كانت تعتبر جريمة خيانة امانة ام تعتبر وقائع مدنية.. فعلى سبيل المثال اذا جاء اليك شخص وطلب منك مبلغ مليون ريال سلفة لمدة شهر وبالفعل اعطيته المبلغ وعندما انتهت المدة وطالبته بالمبلغ أنكر انه استلف منك اي مبلغ.. الان لنفترض انه بدلا من ان يطلب منك مليون طلب منك ان تعيره سيارتك لمدة شهر كونه سيسافر بها الى محافظة اخرى وسيعيدها نهاية الشهر وبالفعل اعطيته سيارتك وفي الموعد طلبت منه سيارتك فأنكر انه اخذ منك اي سيارة... الان دعونا ننظر حكم الواقعتين 👈🏼في الواقعة الاولى (المليون ريال) تعتبر الواقعة مدنية ولا وجود لاي جريمة ولا يستطيع صاحب المال المطالبة بالمال الا بالطريق المدني حتى ولو كان قد انكر وجحد مبلغ السلفة 👈🏼بينما الواقعة الثا
"خصوصية إستئناف قرارات النيابة العامة في القانون اليمني" *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* *▪️للنيابة العامة سلطات عدة من اهمها سلطة التحقيق، وعند مباشرة المسالة لهذه السلطة تصدر من النيابة قرارات بصفتها تباشر سلطة التحقيق وليس سلطة الحكم، ولخطورة اوامر النيابة في هذه المرحلة ومساسها بحقوق ومصالح اطراف القضية الجزائية التي تتولى النيابة التحقيق فيها فقد اجاز قانون الاجراءات الطعن فيها غير ان اجراءات هذا الطعن ومواعيده وإجراءات نظره من قبل محكمة الاستئناف له خصوصيته التي تميزه عن الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2013 في الطعن رقم (46150) حيث قضى هذا الحكم بانه ((اما من حيث الموضوع فقد تبين ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وان المطعون ضده قد دفع بعدم جواز نظر الطعن كون الحكم محل الطعن ليس منهياً للخصومة...الخ)).* *▪️وبرجوع الدائرة إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين لها انه قد انهى الخصومة الاستئن
رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (اصدرنا القانون الاتي نصه) الباب الأول: القواعد الاصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون المــادة(1): يسري هذا القانون الماخوذ من احكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فاذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الماخوذ منها هذا القانون فاذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فاذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لاصول الشريعة الاسلامية جملة ويستانس براي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف ان يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة . المــادة(2): لا يجوز الغاء او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الآتية : 1- اذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب او السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التاويل او الترجيح . 2- اذا كان دليل الحكم اجماعاً . 3- اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الحكم ا
تعليقات
إرسال تعليق