وقف تنفيذ القرار الاداري

 


أولا: تعريفه وطبيعته القانونية:


طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هو طلب مستعجل، يتقدم به الطاعن بالقرار الإداري بالإلغاء سعيا به توقي أثار هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول دعوى الإلغاء، على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري  سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الإلغاء       .ولأصل ادن كما سبق القول أن القرار الإداري هو قرار واجب التنفيذ متى استكمل شرائط نفاذه من الناحية القانونية، وما دام لم يسحب من قبل الإدارة، أو يقضي بإلغائه بواسطة القضاء، فرفع دعوى الإلغاء في ذاته لا  يتضمن وقف تنفيذ القرار وإنما قد تتوافر ظروف معينة تبرر الحكم بوقف تنفيذ بل تجعل وجوده ضرورة لا مفر منها                                  

 يجعله مبدءا قائما بذاته تعترف به معظم التشريعات المقارنة، فان نظام   وقف التنفيذ له نفس الأهمية التي تبرر وجوده في تلك التشريعات أيضا    .

وتمت الإشارة إلى أن نظام وقف التنفيذ يبدو علاجا لا مفر منه، فإذا كان لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء مبرراته الوجيهة التي سبق عرضها، فان وقف التنفيذ له مبرراته التي تجعله نظاما يفرض نفسه،  كما   عبر عن ذلك عبد الغني بسيوني عبد الله حتى لا يحكم الواقع القانون وضرورة هذا النظام تتبع من ظاهرتين سلبيتين إحداهما من عمل الإدارة والأخرى من عمل القضاء الإداري                                           .تصدى المشرع الإداري من خلال القانون الجديد لموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري من خلال المواد 833 :"لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإدارية المتنازع فيه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك                                          

غير انه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعنى بوقف تنفيذ القرار الإداري 



ثانيا: الاختصاص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار الإداري:



نظرا لعدم وجود قانون اداري مقنن في الجمهورية اليمنيه كون إنشاء المحاكم الاداريه جاء مؤخرا وبناء على قرار مجلس القضاء الاعلى رقم (177) لعام 2010م فإن المحاكم الاداريه في اليمن تقوم بنظرطلب وقف تنفيذ القرارت الادارية كطلب متفرع عن دعوى موضوعية بإلغاء ذلك القرار منظورة امامها حيث انها متى ما تحققت من شروط الاستعجال التى اشرنا اليها سابقا تقوم بوقف ذلك القرار بصورة مؤقتة ومن تم تسير في نظر الدعوى الموضوعية ويزول ذلك الاجراء الوقتي التحفظي بالحكم في الموضوع وهذا مانصت عليه المادة (245) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني والمقصود هناء ان القاضي المختص بنظر الدعوى الموضوعية باللغاء هو نفسه المختص بنظر الطلب المستعجل المتفرعةعنها بوقف تنفيذ ذلك القرار



ثالثا: محل طلب وقف التنفيذ:


القرار الإداري هو وحده الذي يصلح محلا لطلب وقف التنفيذ، حيث يرتبط هذا الطلب بوجود القرار الإداري.

وقد ذهبت القضاء الإداري في هذا الشأن إلى أن سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء، وذلك فيشترط لقبول وقف التنفيذ أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقائم ومنتج لأثاره عند إقامة الدعوى، وعدم وجود القرار قبل إقامة الدعوى يجعلها غير مقبولة، ونفس الحكم ينطبق إذا وجد القرار عند إقامة الدعوى إلا انه زال أثناء نظرها بان استجابت جهة الإدارة لطلب المدعى، ففي هذه الحالة يكون ركن المحل قد زال، وتصبح الدعوى غير ذات الموضوع الأمر الذي يستوجب الحكم بانتهاء الخصومة.

وليس وقف التنفيذ حكما عاما يسري على كافة القرارات الإدارية، حيث أن هناك طائفة من تلك القرارات تخرج عن إطار طلب وقف تنفيذها.

والقرار الإداري هو إفصاح من جهة الإدارة في التدخل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك يقصد إحداث اثر قانوني متى كان ذلك ممكنا، وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة 

أو هو" عمل قانوني نهائي يصدر عن سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة، ويترتب عليه أثار قانونية معينة".

ويكون هذا القرار الإداري مستوفيا لكامل أركانه المتمثلة في ركن الاختصاص، ركن الشكل، ركن المحل، مشروعية السبب ووجوده هناك أعمال تنفي عنها صفة القرار الإداري، فهي لا يمكن أن تكون محلا لطلب وقف التنفيذ منها الأعمال التحضيرية والإجراءات التنفيذية وأعمال الإدارة الداخلية.

.

الخاتمة:

من خلال ما سبق يتضح أن للقاضي الإداري دورا أساسيا في تحقيق التوازن العادل والدقيق بين سلطات الدولة ومصالح الأفراد وذلك من خلال الإمكانية التي يقدمها نظام القضاء المستعجل لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية كآلية قانونية وضمانة أساسية تستهدف حماية المخاطبين بالقرارات الإدارية.

كما أن للقاضي الإداري جرأة وهو يتصدى إلى الإدارة في إطار مبدأ المشروعية

وبالشكل الذي يوازي بين الامتياز الذي تملكه الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة وبين مصلحة الأفراد الخاصة الشيء الذي يجعل من نظام إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية حماية حقيقية للمخاطبين بالقرارات الإدارية كلما توافرت شروط الحكم بذلك خاصة وان نظام القضاء المستعجل تكون الإحكام الصادرة فيه مؤقتة لأتمس أصل الحق المتنازع عليه .








المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:

1- انظر: مختار الصحاح (ص 591)، ولسان العرب (4/359،3621)

2-انظر: المصباح المنير (1/195)

مقاييس اللغة (2/279) 

(3-انظر: المصباح المنير (2/195، 196

4-انظر: لسان العرب (4/359)

5-انظر: الجامع لأحكام القرآن (8/313)

المصباح المنير (1/195) 

   (انظر: لسان العرب (4/362).6-

انظر: الجامع لأحكام القرآن (15/45)).7-

انظر: القاموس المحيط (4/474)، ولسان العرب (4/362))8-.

انظر: المصباح المنير (1/195)، ولسان العرب (4/362)).9-

الدر المختار (8/285) 

10-انظر: الادعاء العام وأحكامه (ص 34)، والدعوى القضائية (ص64) 

انظر: مسعفة الحكام (1/325)) 11-

انظر: مسعفة الحكام (1/325))12-

الفروق (4/72)).

انظر: نظرية الدعوى للدكتور محمد ياسين (ص 80)) 13-

انظر: القواعد الفقهية المتعلقة بالدعوى (2/77)) 14-

نهاية المحتاج (8/333)، وانظر: مغني المحتاج (4/461).

دعوى منع التعرض هي: مطالبة واضع اليد على العين من عقار أو منقول المتعرض لها ومنعه من ذلك، وهي دعوى مسموعة عند جمهور الفقهاء

15-انظر: البحر الرائق (7/331)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 696، 697)، والمغني (14/68)، والكاشف في شرح نظام المرافعات (1/171)

( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 696، 697) 16-

  (  المغني (14/275),  ( انظر: نظرية الدعوى (ص 83) 17-

( الادعاء العام وأحكامه (ص 41

انظر المرجع السابق. 18-


المراجع من القانون :

قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40)لعام 2002م 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني