المشاركات

لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن

 *لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_28.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ لا يكفي قيام الطاعن في الطعن الجزائي بإيداع كفالة الطعن للتدليل على أنه قد قام بتقديم الطعن بالنقض في ميعاده المقرر قانوناً، وإنما ينبغي أن يكون إيداع الكفالة متلازما مع التقرير بالطعن بالنقض، فلا يكفي إيداع الكفالة وحده، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (46497)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لما كان الأمر كذلك ولما كان المقرر قانوناً أن تسديد كفالة الطعن وإيداع أسباب الطعن إجراءان متلازمان لا يغني احدهما عن الآخر – لذلك فإن تراخي الطاعن عن إيداع أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر يجعل الطعن قد تم بعد فوات ميعاده، فلا يكفي لحفظ الحق في الطعن إيداع الكفالة فقط، كما هو مقتضى نص المادتين (437 و 438) إجراءات مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️

القسام المحكم

 *القسام المحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_42.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ في القسمة الرضائية قد يقوم الورثة بإختيار قسام لإجراء القسمة بينهم وفقاً للإجراءات المقررة في القانون المدني وقانون الاحوال الشخصية حيث يقتصر عمله على إجراء القسمة فقط ، وفي بعض الحالات تكون هناك نزاعات بين الورثة بشأن موجودات التركة والإدعاء بإختصاص بعض الورثة لبعض الاموال، وعندئذٍ يكون من المناسب أن يقوم الورثة بإختيار (القسام المحكم) الذي لا يقتصر عمله على إجراء القسمة الرضائية فقط وإنما يتولى أيضاً الفصل في النزاعات التي قد تقع بين الورثة اثناء إجراءات القسمة أو بشأن هذه الإجراءات ، وفي هذه الحالة يجب على (القسام المحكم) الالتزام بإجراءات القسمة المحددة في القانون المدني وكذا تحديد انصبة الورثة بحسب ماهو مقرر في قانون الأحوال الشخصية إضافة إلى أنه يجب على (القسام المحكوم) الالتزام  أيضا بقانون التحكيم باعتباره محكما أيضا ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة ب

الحكم برجوع الزوجة لمنزل الزوجية لا يمنعها من رفع دعوى فسخ عقد الزواج

  ♦️الحكم برجوع الزوجة لمنزل الزوجية لا يمنعها من رفع دعوى فسخ عقد الزواج♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني  https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رغم موقفنا المعارض لدعوى ارجاع الزوجة الى منزل الزوجية والتي لا تتفق مع العقل والمنطق ولا تتفق مع الشرع ولا مع القانون فهي لا تتفق مع العقل لان الحياة الزوجية تتحول الى جحيم، زوج قاهر وزوجة مقهورة، وهذا امر غير معقول ولا مقبول ولا تتفق مع المنطق لان الزوج اذا كان يريد المرأة تبقى زوجة له بود ومعروف فلن يقم باخراج اطقم شرطة نسائية لسحبها من منزل اهلها الى منزله، هذا معناه انه لا يريدها زوجة، بل يريدها عبدة وامة، هذا المنطق يقوله، كما انه لو كان يريدها لن يقم بحبس ابيها واخوانها كي يجبرهم على اعادتها  ولا تتفق مع الشرع لان الله تعالى اكد في محكم تنزيله ان الحياة الزوجية تقوم على (الود والرحمة) واكد انه ليس للزوج ان يمسك زوجته ضرارا فقال (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) واوجب على الزوج اما ان يمسك بمعروف او يسرح باحسان فقال (امساك بمعروف او تسريح بإحسان)، ودعوى ارجاع الزوجة رغما عنها تتنافى مع كل ذلك

اثبات كرمة المال

 *إثبات كرمة المال* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post_20.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ كرمة المال هي أصل المال  الذي يتم استثماره واستغلاله، ومن عائداته يتم اكتساب أموال أخرى تسمى المكتسب أو المستطلع ، ولذلك يجب على المدعي بوجود كرمة المال أن يثبت وجود الكرمة وماهيتها وقدرها وذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً  فيجب على المدعي بوجود الكرمة ان يبين ماهية أموال الكرمة ونوعها وعددها ومكان وجودها وتاريخ استغلالها ونوع هذا الاستغلال ومقدار العائدات المتحصلة منها والأموال المكتسبة من عائدات الكرمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2013م في الطعن رقم (47301) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي الطاعن فمردود عليه بما جاء في أسباب الحكم الاستئنافي الذي تضمن القول أن الطاعن لم يقدم أي دليل شرعي صحيح يثبت  كرمة مال والده وان والده استغلها واكتسب أموالاً أخرى منها، ولذلك فان ما ادعاه الطاعن مجهولاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂

تزاحم الإقعاد مع التصرفات اللاحقة

*تزاحم الإقعاد مع التصرفات اللاحقة* *أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الإقعاد هو: وصية اختيارية تصدر من الجد،  فيوصي بإقامة أو إقعاد أولاد ولده المتوفى اثناء حياة الجد، فيتضمن الإقعاد أن الجد  قد اقعد أو انزل أو اقام اولاد ولده مقام ابيهم المتوفى فيما يتعلق بنصيبه من تركة الجد بعد وفاته ، والإقعاد  بهذا المعنى يتزاحم مع غيره من التصرفات المماثلة التي تصدر من الجد لأولاد  ولده المتوفى  اثناء حياة الجد ، فالجد يقوم بإقعاد أولاد ولده ثم يتنازل لهم عن السدس المستحق له من تركة ابنه، كما قد يوصي الجد بعد  الإقعاد لأولاد ولده بوصية أخرى، كما قد يتوفى ولد اخر فيقوم الجد بإقعاد اولاده، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن التصرفات الصادرة من الجد لأولاد أولاده تتداخل فيما بينها، فتكون نافذة كلها  في حدود ثلث تركة الجد المتصرف، لان الحد الأقصى للوصية  هو الثلث شرعا وقانوناً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-3-2013م في الطعن رقم (47671)،

إعتداء الوارث على أموال التركة الشائعة

  *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ تقع جريمة الإعتداء على ملك الغير إذا قام أحد الورثة بالإعتداء  على أموال التركة الشائعة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-2-2013م في الطعن رقم (46656)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد: أن ما نعاه الطاعن في محله، ذلك أن محل النزاع مشاع بين الورثة جميعاً، ومن ضمنهم المطعون ضدهما إلا أن ذلك لا يخولهم التصرف استقلالاً فيما هو ملك جدهم قبل قسمته بين الورثة، كما أنه لايعفيهم من العقاب المقرر شرعاً وقانوناً عما ارتكبوه من إعتداء على مالم يتم قسمته، فذلك إعتداء على حرمة ملك الغير من بقية الورثة الذي لا زال مشاعاً وذلك بالبيع أو قلع الأشجار وغير ذلك مما نسب إليهما، كما أن القسمة منفصلة عن دعوى الإعتداء ولا يتوقف احدهما على الفصل في الآخر))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: الطبيعة القانونية لأموال التركة الشائعة:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ التركة الشائعة تعني أن كل وارث يمتلك النصيب الشرعي المقرر ل

الفرق بين الغصب والحيازة

 *الفرق بين الغصب والحيازة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_27.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الحيازة سبب مشروع من أسباب الملكية، فالحيازة قرينة على ملكية الحائز للأرض التي يحوزها، ولكن الحيازة بإعتبارها سبب مشروع للملكية يجب أن يكون الحائز قد وضع يده على الأرض وثبت عليها بوسيلة مشروعة، فالغصب ليس وسيلة مشروعة، ولذلك لا تنطبق أحكام الحيازة على الغصب والغاصب، فينبغي ان يكون سبب الحيازة ذاتها مشروعاً كأن يأذن المالك للحائز  بالإنتفاع بالمال مطلقاً أو يضع الحائز يده على مال ليس مملوكا لأحد أو يضع يده على مال فلا يعترضه احد أو يمنعه أحد، ففي هذه الحالات تكون الحيازة مشروعة وتكون سبباً صحيحاً لملكية المال الذي حازه بعد مضي المدة المقررة ، وعلى هذا الأساس فقد اشترط القانون في الحيازة أن لاتكون مقترنة بإكراه أو منازعة المالك وكذا اشترط القانون ان تكون الحيازة هادئة مستقرة طوال فترة الحيازة (30 سنة).  اما إذا كان الغاصب قد استولى على الأرض بطريقة غير شرعية عنوة وبالقوة ومن غير رضاء مالكها أو اذنه فهو غاصب ٱث