التمالؤ في القانون اليمني
المساهمة في القتل بطريق التمالؤ: جاء في المادة(21) النص على أنه (يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها: فالتمالؤ: إذا صورة خاصة من صور المساهمة تتميز بشروط ثلاثة هي: - الاتفاق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة (معنى التمالؤ). - الوجود الفعلي في مسرح الجريمة وقت حدوثها. - الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة). وكان مشروع القانون الشرعي للجرائم والعقوبات عرف المتمالئ تعريفا مفصلاً جمع هذه الشروط فقال في المادة(21) "المتمالئ هو من يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ويتواجد في مكان حدوثها مستعداً لارتكابها بحيث إذا تركها أحد المتمالئين معه لم يتركها هو وإنما يكون تركه لها اكتفاء بمباشرة الأخر مادام معضوداً بوجوده ولو كان رقيبا بشرط ان يكون مستعداً لتنفيذ ما اتفق عليه". 1- شرط الاتفاق: الاتفاق على القتل يعني تلتقي إرادات المساهمين على ارتكاب هذه الجريمة وأبرز صورة له أن يلتقي المساهمون فيعقدون العزم على التعاون على ارتكاب الجريمة أي يتأمروا على ذلك العمل ويخططوا له قبل البدأ فيه وأدنى صور الاتفاق أن يكون كل واحد من هؤلاء الم