إعسار من تجب له الوصية الواجبة في القانون اليمني
إعسار من تجب له الوصية الواجبة في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اشترط قانون الأحوال الشخصية اليمني لإستحقاق اولاد الابن الوصية الواجبة أن يكون أولاد الابن فقراء وأن يترك الجد (خيراً) أي تركة تزيد عن حاجة ورثته. ومن المقرر في الفقه والقانون والقضاء ان اولاد الابن اذا كانت احوالهم المالية متفاوتة فيمابينهم من حيث الإيسار والإعسار أو الفقر والغني أي أن بعضهم فقراء وبعضهم الاخر غير فقراء ، فلايستحق الوصية الواجبة الا من كان فقيرا بالفعل وقت وفاة المورث، ف الوصية الواجبة تكون مستحقة لمن تحققت فيه شروطها وقت وفاة المورث الذي يعد وفقا للقانون موصيا بالوصية الواجبة حتى لو صار اولاد الابن اغنياء بعد ذلك. ومن مظاهر فقر أولاد الابن أن يكونوا معسرين لا دخل لهم او لهم دخل دائم لكنه لا يكفيهم خلال الفترة من الدخل الى الدخل أو من الحول الى الحول ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2006م في الطعن رقم (29068)، فقد قضى الحكم الابتدائي: (بوجوب الوصية الواجبة ل...