فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

 

معنى الفسخ في القانون اليمني: المــادة(43): ينتهي الزواج بالفسخ, أو بالطلاق,او بالموت. المــادة(44): يشترط في الفسخ لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء,ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به, او بتقرير من طبيب مختص . المــادة(48):الكفاءة معتبرة في الدين والخلق, وعمادها التراضي, ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة. المــادة(49):اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية, وأبت الإسلام او اعتناق دين كتابي, حكم بالفسخ, واذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ, واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الإسلام, حكم بالفسخ . المــادة(50):لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسار الفسخ, اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة مننه,او من ماله. المــادة(51): لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ, اذا امتنع عن الطلاق. المــادة(52): 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق . 2- لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها, ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة . المــادة(53): اذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة, مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن, فلكل منهن طلب الفسخ, وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات, فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت . المــادة(54): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية, وجب على القاضي أن يتحرى السبب, فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما, والا امر الزوج بالطلاق, فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر . المــادة(55): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر, او المواد المخدرة وثبت ذلك, تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر. المــادة(56): الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى, ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة . المــادة(57): اذا اختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج, او فسخه, او بطلانه, او تسمية المهر, او تعيينه, آو قبضه, او زيادته, او نقصه فالبينة على المدعي, والقول للمنكر مع يمينه . معنى فسخ الزواج في القوانين العربية: لقد سلكت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية مسلك القانون اليمني, باستثناء القانون الكويتي, حيث أحجمت هذه القوانين عن تعريف فسخ الزواج، وهذا ليس عيباً أو مأخذاً, لأن التعريف ليس من وظائف القانون, وإنما من وظائف شراح القانون. فهناك اختلاف في القانون بشأن اصطلاح فسخ الزواج، فهناك قوانين تسمى ذلك تطليقاً كالقانون المصري, والمقصود بالتطليق في هذه القوانين هو التفريق في الزوجين بنظر القاضي, لآن التطليق الذي يوقعه القاضي إنما يوقعه نيابة عن الزواج الذي يمسك زوجته بغير معروف، ولذلك يقال (طلق عنه القاضي). في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح التفريق مع اصطلاح الفسخ, كالقانون السوري والقانون الأردني، في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح الفسخ مع اصطلاح التطليق كالقانون اليمني، وتستعمل بعض القوانين الاصطلاحات الثلاثة (الفسخ-التطليق-التفريق ) عند تناولها لأسباب فسخ عقد الزواج, كالقانونين الكويتي والقطري. ملاحظات عامة على أحكام فسخ عقد الزواج, في القانون اليمني: قبل الانتهاء من هذا البحث, كان لابد وعلى عجالة, أن نذكر بعض الملاحظات على أحكام فسخ عقد الزواج في القانون اليمني, كي يكون الباحث على بينة من الأمر بداية، وليستفيد من هذه الملاحظات في عمله ثانيا, وخلاصة هذه الملاحظات الآتي: استعمل القانون اليمني بصفة عامة اصطلاح (الفسخ) ولم يستعمل اصطلاح (الانفساخ) إلا عند الفسخ للردة, أو الامتناع عن الإسلام, أو عندما يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم كالمصاهرة, أو الرضاع. لم يستعمل القانون اليمني اصطلاح (التفريق) إلا في اللعان والخلع . القانون اليمني استعمل اصطلاح (التطليق) في الإيلاء والظهار فقط. أسباب فسخ الزواج في القانون اليمني, محصورة في الفسخ لخياري البلوغ والإفاقة, والفسخ لبطلان العقد, والفسخ للعيب, والفسخ لانعدام الكفاءة, والفسخ للامتناع عن الإسلام, أو الردة, والفسخ لعدم الإنفاق, والفسخ لغيبة الزوج, أو فقدانه, أو حبسه, والفسخ للكراهية, والفسخ لإدمان الخمر أو المخدرات، ويلحق بالفسخ التطليق للإيلاء, والظهار, والفرقة باللعان. الملاحظ على أسباب الفسخ المنصوص عليها في القانون اليمني, أنها لم تتناول الفسخ للتدليس, وكذا الفسخ للزنا, أو للإعسار في المهر, أو لنقصان المهر, أو للتزوج بأخرى. وقد انفرد القانون اليمني بالنص على فسخ الزواج, بسبب إدمان الزوج للخمر والمخدرات، في حين لم تنص قوانين الدول العربية على مثل هذا السبب .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني