المشاركات

النشوز في القانون اليمني

  النشوز الفقهي هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردري: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله. ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء في روح البيان: “هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل”، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة. هذا بالنسبة لنشوز الزوجة، أما نشوز الزوج، فله أيضاً صورٍ كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التي سبق أن ذكرناها في أكثر من موضع، وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ود

حدود حماية الحيازة الجنائية

    القانون اليمني   أضف تعليقا ــــــــــــــــــــــــ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺤﻤﻲ حيازة ﺫﺍﺕ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﻞ ﻳﺴﺒﻂ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﺃﻡ ﻗﺼﺮﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ . ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻘﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺿﺮﺍﺭ . ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻗﺪ ﺃﺳﺒﻎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘ

مسؤولية الموظف عن الأخطاء المهنية

صورة
  و قل ربي زدني علما *مقدمــــــة عامـــــــــة * يعد موضوع المسؤولية الإدارية من أهم و أدق موضوعات القانون الإداري، و ذلك بسبب أ نشطتها التي تقوم بها المرافق و الإدارات العمومية بواسطة أشخاص طبيعيين الممثلين لها في جميع الأصناف : و عليه لا يمكن تصور قيام المسؤولية الإدارية دون أن يكون القانون الإداري في حالة نشيطة أو متحركة( ETAT-DYNAMIQUE ) و لعل هذا ما سنتطرق له بالتفصيل في عرضنا هذا المتواضع نظرا لشساعةو فضفضة الموضوع. كما أن موضوعنا هذا الذي سنتطرق إليه أمام إخواننا و زملائنا في الدرب، ليس من باب الترهيب و إنما من باب التحسيس عملا بالقاعدة الدستورية لا يعذر بجهل القانون ( Nul n’est censé d’ignorer la loi ). كما نطلب من الله عز و جل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرا للبلاد و العباد. عنـوان العــرض : مسؤولية الإدارة عن أ خطاء موظفيها. مـقدمـة عـامـة خطـة العـرض المبحث الأول - تعريف المسؤولية الإدارية. * المطلب الأول : - تعريفهـــا لغـــة. * المطلب الثاني : - تعريفهـــا إصطلاحــــا. المبحث الثاني - مراحــــــل المسؤوليــــــــة. * المطلب الأول : - مرحلــة عــدم المسؤوليــة. * المطلب الثان