المشاركات

سبق الاصرار في جريمة القتل العمد

سبق الإصرار في جريمة القتل العمد القتل العمد المشدد هو تلك الجريمة التي يقرر لها القانون عقوبة أشد من تلك التي قررها للقتل العمد البسيط نتيجة اقترانه بظروف مشددة، والظروف المشددة هي عناصر أو وقائع تلحق بالفعل الإجرامي وتكشف عن خطورة زائدة لفاعلها وتستتبع توقيع جزاء رادع يلائم تلك الظروف. وقد نظم قانون العقوبات البحريني الظروف المشددة التي تلحق بجريمة القتل العمد ورتب على ارتكاب أي منها عقوبة الإعدام حيث نصت المادة 333 على أنه «من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون عقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقا بإصرار، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعلمت فيه مادة سامة أو مفرقعة». أولا: سبق الإصرار ويعرف سبق الإصرار بأنه «القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط» ، ويعد سبق الإصرار وفق التعريف السابق أحد الظروف المشددة التي لو ا

ة مخالفات التخطيط والبناء

قــرار وزاري رقم (23) لسنة 1994م بشــأن لائحة مخالفات التخطيط والبناء رئيس مجلس الوزراء:- - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن مجلس الوزراء. - وعلى القانون رقم(15)لسنة1980م بشأن الاحكام العامة للمخالفات. - وبناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط الحضري. - وبعد موافقة مجلس الوزراء. المــادة(1): يعمل باحكام لائحة مخالفات التخطيط واعمال البناء في المدن الرئيسية والثانوية والعقوبة عليها (المرافقة لهذا القرار) . لائحة مخالفات التخطيط وأعمال البناء في المدن الرئيسية و الثانوية والعقوبة المقررة عليها 1-اعمال البناء او الشروع فيه دون الحصول على ترخيص مسبق.غرامة لا تقل عن (2000)ريال ولا تزيد عن (3000)ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حالة عدم إمكانية منحة الترخيص لمخالفته للتخطيط. 2-اضافة دور علوي او ما علاه او توسيع او تعديل البناء القائم دون الحصول على ترخيص مسبق له.غرامة لاتقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن (2500)ريال مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حالة عدم إمكانية منحه الترخيص. 3-أي ترميم خارجي يؤدي إلى تعديلات في مع

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية

 اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية       قرار وزاري رقم ( 10 ) لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 25 )  لسنة 1999 م لتنظيـــــــم  تــــــداول  مبيدات الآفـــات النبـــاتية   وزير الزراعة والري   بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن مجلس الوزراء وعلى القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1996 م بشأن اعادة تنظيم وزارة الزراعة والموارد المائية وعلى القرار الجمهوري رقم (227) لسنة 1997 م يشأن تعديل تسمية الوزارة الى وزارة الزراعة والري وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم (25) لسنة 1999 م بشأن تنظيم تداول مبيدان الافات النباتية وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001 م بشأن تشكيل مجلس الوزراء وبناء على عرض الوكيل المساعد للشئون الزراعية   قــــــــــــــرر الباب  الأول التسمية والتعاريف   مادة ( 1 )   تسمى هذه اللائحة   اللائحة التنفيذية لقانون   تنظيم   تداول   مبيدات الآفات   النباتية .   مادة ( 2)   يكون

قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية اليمني

 قانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية باسم الشعب. رئيس الجمهورية.           بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.          وبعد موافقة مجلس النواب.          أصدرنا القانون الآتي نصه:- الفصل الأول  التسمية والتعاريف مادة(1):  يسمى هذا القانون (قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية). مادة(2):  يكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. الجمهورية: الجمهورية اليمنية. الوزارة: وزارة الزراعة والري. الوزير: وزير الزراعة والري. الجهة المختصه: الإدارة المختصة لوقاية النباتات في ديوان عام وزارة الزراعة والري. اللجنة: لجنة تسجيل المبيدات. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول المبيدات. المبيدات: كل مادة أو عنصر أو مزيج أو خليط من المواد الكيميائية أو مستحضر طبيعي، يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض منه الوقاية من أي آفة نباتية أو القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها، أو التقليل من أعدادها، وتشمل أيضاً الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو و الحمل على النباتات، وإسقاط

قانون اراضي وعقارات الدولة اليمني

 قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة [*]  رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (16) لسنة 1978م بشأن المراهق والمرافق العامة . وبعد موافقة مجلس الوزراء . قـــــرر البـــاب الأول التسميــة والتعاريف والأهداف  مادة (1)      يُسمى هذا القانون (قانون أراضي وعقارات الدولة) . مادة (2)     يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك : - الوزيــــــــــــــــــــر    وزيـر الإنشاءات والإسـكان والتخطيط الحضري . المصلحـــــــــــــــــة     مصلحة أراضي وعقارات الدولة. العقـــــــــــــــــارات    المباني والوحدات السكنية المملوكة للدولة. الأراضي المخصصة    الأراضي التي تم تخطيطها وإعدادها وتجهيزها  تمهيداً لصرفها. الأراضي البيضـــــاء    هي الأراضي الواقعة خارج نطاق المخططات التفصيلية والمتصلة بالأراضي المخصصة وتقع في نطاق المخططات الهيكلية للمدن . المراهـــــق العامــة     الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي

ماهو الرهق واهم احكامة الشرعية والقانونية في القانون اليمني

  ما هو الرهق وما أهم أحكامه الشرعية والقانونية – القانون اليمني 3 أكتوبر، 2019 آية الوصيف / لا تعليقات بعد الرهق واحكامه الشرعية والقانونية في القانون اليمني عرف المشرع الرهق كما نصت عليه المادة الثانية من قانون أراضي وعقارات الدولة بقولها ((المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية.))  وكذلك أعتبر المشرع المرهق ملك من املاك الدولة وفقاً لنص المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة الفقرة (و) بنصها ((يعد من أراضي وعقارات الدوله الخاضعه لأحكام هذا القانون ما يلي : ‌و- المراهق العامة .)). حدد المشرع ملكية المراهق العامة للدولة في المادة (41) من قانون اراضي وعقارات الدولة ((تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة)) وإستثناء من نص هذه المادة فقد أستثنى المشرع الرهق الذي يعتبر من ملحقات الاراضي الزراعية وعدم تملكه من قبل الدولة واشترط لذلك انه يكون الرهق ارتفاعه بزاوية عشرين درجة وفي حدودها اما اذا ارتفعت اراضي الرهق على زاوية عشرون درجة فيص

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني

 رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (اصدرنا القانون الاتي نصه) الباب الأول: القواعد الاصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون المــادة(1): يسري هذا القانون الماخوذ من احكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فاذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الماخوذ منها هذا القانون فاذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فاذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لاصول الشريعة الاسلامية جملة ويستانس براي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف ان يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة . المــادة(2): لا يجوز الغاء او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الآتية : 1- اذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب او السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التاويل او الترجيح . 2- اذا كان دليل الحكم اجماعاً . 3- اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الحكم ا