معنى الإستئناس بصور المحررات في القانون اليمني
معنى الإستئناس بصور المحررات اشار قانون الإثبات اليمني إلى أن الحجية لأصول المحررات أما صور المحررات التي لم تتم مطابقتها باصولها فلا تكون لها حجية إلا على سبيل الإستئناس ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/8/2015م في الطعن رقم (57060)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فإن ما ورد في الطعن سديد وفي محله، حيث اتضح للدائرة أن الحكم الإستئنافي قد بني على صورة محرر تصالح لا يوجد أصل لتلك الصورة ، والصورة لا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس وفقاً لأحكام المادة (10٢) إثبات الفقرة الثالثة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الإستئناس بصورة المحرر الرسمي وفقاً لقانون الإثبات اليمني: استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى الفقرة الثالثة من المادة (102) إثبات التي نصت على أن (ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للضرورة)، ومع أن هذا النص قد تناول صورة (الصورة) ومع أن النصوص التي نظمت المحرر الرسمي وحجيته لم تتناول (الصورة) المأخوذة من المحرر ال...