الحكم المبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو العيب في تأويله
قبل الدخول إلى صلب الموضوع ينبغي معرفة المقصود بالقانون هنا، وكيف يخالف، فالقانون لم يبينه قانون المرافعات؛ بل بينته المادة الأولى من القانون المدني العراقي (1)، التي نصت على : " 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها . 2- - فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملا عم لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، فإذا لم يوجد نص فبمقتضى قواعد العدالة . 3 - وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية ". وبذلك فإن المحكمة تستند في قضائها على القانون الذي هو النصوص التشريعية من قوانين، أو معاهدات، أو اتفاقيات و أحكام أجنبية تسري في العراق والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية و العقود وقواعد العدالة؛ ما لم تكن مخالفة للقانون، أو النظام العام، أو الآداب العامة (2) . ويشترط الفقه(3)؛ حتى يتم قبول الطعن المخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو العيب في تأويله، الشروط الآتية : أولا:...