المشاركات

إثبات خط كاتب المحرر القديم عن طريق الشهادة في القانون اليمني

إثبات خط كاتب المحرر القديم عن طريق الشهادة أ. د. عبد المومن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء   كتبة المحررات العرفية في اليمن كانوا قلة في كل منطقة من مناطق اليمن المختلفة ويحتفظ أهل اليمن بتلك المحررات جيل بعد جيل، ومازالت غالبية المحررات العقارية في اليمن عرفية بسبب تحول السجل العقاري الى وكيل لمصلحة الضرائب يتولى جباية ضريبة المبيعات العقارية الباهضة نيابة عن الضرائب حيث جعل المختصون في السجل سداد الضريبة شرط للتسجيل في السجل العقاري . ولكثرة الاستدلال والاحتجاج بالمحررات العرفية القديمة فان القضاء اليمني يلزم الخصم الذي يحتج بالمحرر العرفي أن يحضر محررات أخرى بخط كاتب المحرر حتى تتم مقارنتها أو مضاهاتها أو مقارنتها للتحقق من صحة نسبة المحرر لكاتبه ، كما يتم إلزام الخصم الذي يستدل بالمحرر العرفي القديم ان يحضر شهود للتعريف بخط كاتب المحرر ، وينبغي ان بكون شهود التعريف بالمحرر القديم من اهل الخبرة والمعرفة في خطوط المحررات مثل الامناء الشرعيين والقضاة والمحامين الذين عملوا في المنطقة حيث يشتهر كاتب المحرر العرفي القديم ،حسبما ...

جواز الوصية لوارث مقابل الخدمة في القانون اليمني

  جواز الوصية لوارث مقابل الخدمة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   من المقرر شرعا وقانونا عدم جواز الوصية لوارث الا بإجازة الورثة الاخرين, وهذا اصل عام سنده قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم (لا وصية لوارث) ولكن هذا الاصل العام ترد عليه استثناءات؛ من ذلك جواز الوصية لاحد الورثة مقابل قيامه    بخدمة مورثه الموصي, ولكن هذه المسألة ليست بهذه البساطة؛ لان بعض الوصايا للورثة تنطوي على حيلة او قد يشعر بعض الورثة بهذا الشعور, ومع هذا وذاك فهناك حالات تكون الوصية للوارث جائزة تدل الدلائل والشواهد على    ان الوارث الموصى له يستحق هذه الوصية لما قام به من عمل وخدمة لمورثه ربما يكون اجرها اكبر من قية الشي    الموصى به فعندئذ لا تنطوي هذه الوصية على حيلة, ولا ريب ان الوصية الصادرة من المورث لوارثه مقابل الخدمة من اهم   الاستثناءات التي ترد على قاعدة الاصل (لا وصية لوارث) والواقع العملي يشهد على ان الوصية لوارث مقابل الخدمة من المسائل الشائعة في اليمن التي يكثر الاحتياج لها ويتسأل الكثير عن حكمها, ولذلك فقد ...

إقرار المؤرث باستلامه ثمن المبيع من الوارث في القانون اليمني

  إقرار المورث باستلامه ثمن المبيع من الوارث أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء يتم تسليم ثمن المبيع في البيع العقاري في مجلس البيع حيث يشاهد الشهود والكاتب عملية دفع المشتري للثمن واستلام البائع له في مجلس العقد بالمشاهدة والمعاينة حتى يتم التأكد من أن البيع حقيقي ولم ينطوِ على حيلة، باعتبار الثمن من أركان عقد البيع. ومن مظاهر الحيلة في البيع من المورث إلى وارثه عدم دفع الثمن في مجلس العقد واكتفاء البائع المورث بالإقرار أمام الكاتب والشهود بأنه قد سبق له استلام الثمن قبل انعقاد مجلس العقد، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/4/2012م، في الطعن رقم (44305) المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: "فقد وجدت الشعبة أن الخلاف منحصر بين الطرفين في البيوع الصادرة من مورثة الجميع والدتهم، وقد تأكدت الشعبة من صحة تلك البيوع عدا البصيرة المؤرخة... فلم تطمئن إليها الشعبة، لأن البائعة لم تستلم الثمن في مجلس العقد وإنما أقرت بأنها قد استلمت الثمن قبل ذلك" وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت...

بيع المؤرث لوارثه مقابل الخدمة في القانون اليمني

  بيع المورث لوارثه مقابل الخدمة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء قد يتفرغ أحد الورثة لخدمة مورثه العاجز لمدة طويلة، وتختلف هذه الخدمة باختلاف حالة المورث الصحية وباختلاف مدة الخدمة، وقد يقوم جميع الورثة بخدمة مورثهم كما قد ينفرد أحدهم بالقيام بها. فإذا انفرد أحد الورثة بالقيام بخدمة مورثه الموسر فإن الوارث في هذه الحالة يستحق أجراً مقابل هذه الخدمة، فيكون هذا الأجر ديناً بذمة المورث الموسر، وعندئذ يجوز للمورث أثناء حياته أن يقوم ببيع مالٍ إلى الوارث الذي خدمه شريطة أن تكون قيمة هذا المال مساوية للأجرة المستحقة للوارث وأن تكون الأجرة مقدرة تقديراً سليماً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-4-2012م في الطعن رقم (44551)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وبرجوع الدائرة إلى أسباب الحكم الاستئنافي فقد تبين أنه قد أبطل بيع المورث لابنته مقابل تركها لبيت زوجها وقيامها بخدمته مدة ست سنوات، فقد أبطل الحكم الاستئنافي ذلك المبيع لوجود المبالغة في تقدير مقابل أو أجرة تلك الخدمة، ومع ذلك فإن الحكم اح...