المشاركات

ثمن المبيع في بيع المورث لوارثه

صورة
  ثمن المبيع في بيع المورث لوارثه أ .د. عبد المومن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء من أهم مظاهر الحيلة في بيع المورث لوارثه هو التلاعب بثمن المبيع ، ففي بعض الحالات يكون الثمن صوريا أي أن الوارث لايدفع ثمن المبيع بالفعل، كما قد يكون الثمت تافها قياسا بالقيمة الحقيقية للمبيع ، وكذا قد يكون الثمن مدفوعا من المورث وليس الوارث ، ولذلك ينبغي على الوارث حينما يشتري من مورثه مالا ينبغي عليه ان يثبت انه قد دفع الى مورثه الثمن المناسب للمبيع ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2012م، في الطعن رقم (44185)، المسبوق بالحكم الإستئنافي الذي ورد ضمن اسبابه: (أنما ذكره المستانف بشان تخلف ركن الثمن في المبيع الصادر من الزوج لزوجته غير صحيح ، لان بصيرة ذلك المبيع قد تضمنت ان ثمن المبيع هو ماسبق للزوج ان باعه من نصيب زوجته في جبل....وان بيع الزوج لنصيبه في موضع .... لزوجته هو تعويض لزوجته عن اموالها المشار إليها التي قبض الزوج ثمنها ولم يسلمه لزوجته وانفقه الزوج، فقد ورد في بصيرة بيع الزوج لزوجته ان ثمن المبيع هو ماسبق ان قب...

تعديل الدعوى الاصلية لا يعني إلغاء الدعوى

  تعديل الدعوى الأصلية لا يعني إلغاء الدعوى* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️للمدعي بعد تقديم دعواه الأصلية ان يقدم مايراه من طلبات تتضمن تعديل دعواه الأصلية، إلا أن هذا الحق مقيد بان تكون طلبات التعديل في إطار الدعوى الأصلية السابق تقديمها حيث ينبغي أن تتناول طلبات التعديل الدعوى الأصلية بالزيادة أو النقص دون ان تلغي الدعوى الأصلية او تمحها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-10-2012م في الطعن رقم (50017 )، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون  فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث لم يعتمد  تعديل دعواه أمام المحكمة مع انه قام بتقديم طلباته شفاهة  وكتابة وتم تدوينها في محاضر جلسات المحاكمة، وبذلك فإن الطاعن يكون قام بتعديل دعواه من دعوى فض الشراكة إلى المطالبة بالإيجارات والإخلاء التي سبق ان شملتها دعواه بفض الشراكة...الخ ماورد في الطعن ، والدائرة تجد ان هذا السبب مردود عليه: بأنه اذا كان القانون قد اعطى ا...

مدى قابلية الصلح للطعن

   مدى قابلية الصلح للطعن أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلسة 1/11/2006م في الطعن المدني رقم(25571) لسنة 1427هـ، والذي قضى بأنه:(بعد الإطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه وما سبقه من محرر ارتضاه    الطرفان تبين أن الشعبة المطعون في حكمها قد رفضت دعوى البطلان لتقديمها بعد فوات الميعاد المقرر في القانون في حين أن المحرر المدعى ببطلانه لا يعتبر حكم تحكيم ولا تنطبق عليه نصوص قانون التحكيم وإنما هو رقم صلح حرره المشائخ الذين تدخلوا بين الطرفين ووافق عليه الطرفان ووقعا عليه ببصمتيهما كما هو مثبت في المحرر ولم تنكر الطاعنة توقيعها عليه ببصمتها وإنما ادعت أنها لم تعلم بمحتوى المحرر وهذه الدعوى ساقطة لا سماع لها ومعلوم أن محررات الصلح لا تنطبق عليها نصوص قانون التحكيم وإنما القانون المدني وكان على الشعبة أن تدرك ذلك وتبني قرارها على أساس ذلك، أما ما أوردته الطاعنة في صحيفة الطعن فليس إلا من قبيل التنصل من محرر الصلح الذي رضيت به وو...

التعارض المسقط للشهادات في القانون اليمني

  التعارض المسقط للشهادات يحدث كثيراً التعارض في الشهادات عند الادلاء بها امام القضاء ، وهذا التعارض ليس على شاكلة واحدة ، فهناك تعارض تام وهناك تعارض جزئي ، كما أن هناك اختلاف في الشهادات وليس تعارض كما ان هناك اختلاف بين الشهود في الالفاظ واتفاق في المعنى ، وهذه المسائل وغيرها تحتاج الى بيان ، كما أننا نحتاج الى معرفة موقف القضاء وتطبيقاته في هذا الشأن ، ومن الأحكام التي تناولت هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بـ المحكمة العليا باليمن في جلستها المنعقدة بتاريخ 2007/3/11م في الطعن المدني (26817) لسنة 1427هـ وخلاصة أسباب هذا الحكم أنه (بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وعلى الحكم المطعون فيه فقد وجدت الدائرة أن الحكم المطعون فيه لم يقم بالمناقشة والترجيح بين شهادة العدلين المختارين من قبل الطرفين اللذين شهدا على وجود طريق فاصل وبين شهادة الشاهدين اللذين أحضرهما المدعى عليه اللذين شهدا بعدم وجود تلك الطريق ، فالشهادتان تعارضتا و معلوم شرعا أن الشاهدتين اذا تعارضتا تساقطتا ما لم يوجد مرجح لأحدهما ، ومع ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بشهادة العدلين المختارين ولم يشر ال...

الأمراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية

صورة
 الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   يعاني من الامراض النفسية بعض الاشخاص, ولكن عند ارتكاب الجرائم يدعي الكثير من المتهمين انهم يعانون من امراض نفسية بغية الافلات من العقاب او على الاقل تخفيف العقوبة, فصارت موضة ان يتم الاعلان بعد ارتكاب الجريمة ان المتهم يعاني من مرض نفسي, ومع اننا قد نشرنا في السابق  تعليقا على حكم بشأن (الفرق بين الجنون والمرض النفسي) الا اننا نرى ان  موضوع المرض النفسي لا زال بحاجة الى تسليط الضوء اليه لاستيفاء بعض المسائل بحسب ملاحظات بعض القضاة الفضلاء ؛ ولذلك فقد وقع اختيارنا على التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2010م في الطعن الجزائي رقم (39860) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصا اقدم على قتل اخر واصابة اثنين اخرين على خلفية نزاع على ارض فيما بين المتهم والمجني عليهم ولثبوت الواقعة لأنها كانت مشهودة فقد حكمت المحكمة الابتدائية بإعدام المتهم قصاصا, وعندئذ قام المتهم بالطعن بالاستئن...