الشفعة في بعض العين
الشفعة في بعض العين نصت المادة (1277) من القانون المدني اليمني على أن (الشفعة لا تقبل التجزئة فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها إلا إذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من أفرادها أو تعدد المشترون فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الأولى وطلب نصيب بعض المشترين في الحالة الثانية، واذا اشترى الواحد للجماعة ولم يضف إليهم فلا يعتبر هذا تعدداً)، ، وقد قضي بذلك الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/9/2015م في الطعن رقم (57057) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه ( وعلى فرض وجود حق الشفعة بسبب الطريق المشتركة فأن حق المدعي في الشفعة قد سقط كونه كان عالماً بالبيع وتراخي عن طلب الشفعة بسبب فقره، وقد طلب الشفعة في بعض العين وقصر دعوى الشفعة على أحد المشترين، مع أن الشفعة لا تقبل التجزئة) ، وقد قضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (ومن خلال دراسة الأوراق فقد وجدت الدائرة أن الطعن قد تض...