التصدي الوجوبي والجوازي في القانون اليمني
التصدي الوجوبي والجوازي, وفق القانون اليمني إعداد المحامي/ نوح محمد بن محمد الحداء المقدمة: من المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، أي الفصل بين النيابة العامة وقضاء الحكم, بمعنى أن القضاء لا يختص إلا بنظر الدعوى الجزائية التي ترفع إليه من الجهة التي خولها القانون هذا الحق وهي النيابة العامة، أي تقيد قضاء الحكم بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وبالأشخاص المتهمين باقترافها.فقضاء الحكم يقضى في حدود ما يسمى بمبدأ عينية الدعوى وشخصيتها، وكل ما له في حدود هذا المبدأ هو أن يعدل في حكمه الوصف القانوني للوقائع المسندة غلى المتهم, وذلك بإضافة الظروف المشددة أو المخففة التي تثبت امامه من التحقيق النهائي واستثناء من ذلك, فقد خول المشرع القضاء الجزائي حالات التصدي وهي نوعان: هما التصدي الوجوبي والتصدي الجوازي. أولا : التصدي الوجوبي: تعريفه: عرف الفقه الجزائي التصدي (بانه سلطة المحكمة إثناء نظرها دعوى جزائية معينة في إقامة دعوى جزائية ثانية لوجود صلة بينهما, سواء أكانت هذه الصلة تتعلق بالوقائع في الدعويين أم بالمتهمين فيها ويحدد القانون هذه الصلة) ث...