حالات فسخ الزواج بحكم وبغير حكم في القانون اليمني
حالات فسخ الزواج بحكم وبغير حكم أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نصت المادة (45) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على إنه (لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للآخر لسبب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به، فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الإستبراء من حين الحكم)، فقد صرح هذا النص بأن فسخ الزواج إذا كان بسبب من الأسباب التي تكون محل خلاف بين الزوجين ، ويحتاج إلى الفصل في الخلاف بشأنها فأنه يجب أن يكون الفسخ فيها بموجب حكم يفصل في النزاع بشأن تلك الأسباب المختلف بشأنها، وقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه بنقض الحكم الاستئنافي إلى النص القانوني السابق ذكره، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-6-2012م في الطعن رقم (49831)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن الحكم الاستئنافي جاء موافقا للشرع في قضائه بفسخ عقد نكاح المدعية وإرجاع المهر الذي استلمته من المهر، اما القضاء بإلزام الزوجة بإرجاع الأشيا...