المشاركات

حالات فسخ الزواج بحكم وبغير حكم في القانون اليمني

حالات فسخ الزواج بحكم وبغير حكم أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نصت المادة (45) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على إنه (لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للآخر لسبب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به، فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الإستبراء من حين الحكم)، فقد صرح هذا النص بأن فسخ الزواج إذا كان بسبب من الأسباب التي تكون محل خلاف بين الزوجين ، ويحتاج إلى الفصل في الخلاف بشأنها فأنه يجب أن يكون الفسخ فيها بموجب حكم يفصل في النزاع بشأن تلك الأسباب المختلف بشأنها، وقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه بنقض الحكم الاستئنافي إلى النص القانوني السابق ذكره، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-6-2012م في الطعن رقم (49831)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن الحكم الاستئنافي جاء موافقا للشرع في قضائه بفسخ عقد نكاح المدعية وإرجاع المهر الذي استلمته من المهر، اما القضاء بإلزام الزوجة بإرجاع الأشيا...

دراسة قانونية عن الإكراه كعيب للإرادة

  الإكراه كعيب للإرادة الإكراه 187 – الرهبة هي التي تفسد الرضاء : الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد . والذي يفسد الرضاء ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه ، بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد . كما أن الذي يفسد الرضاء في التدليس ليست هي الطرق الإحتيالية ، بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضليل والوهم . 188 – الإكراه الذي يفسد الرضاء والإكراه الذي يعدمه : والإكراه وأن كان يفسد الرضاء على النحو المتقدم ، إلا أنه لا يعدمه . فالمكره إرادته موجودة ، ولو انتزعت منه هذه الإرادة رهبة ، لأنه خير بين أن يريد أو أن يقع به المكروه الذي هدد به ، فاختار اهون الضررين وأراد ، إلا أن الإرادة التي صدرت منه هي إرادة فاسدة ، لأنها لم تكن حرة مختارة . وإنما يعدم الإكراه الرضاء إذا انتزع الرضاء عنوة لا رهبة ، كما إذا امسك المكره بيد المكره وأجرى القلم في يده بالتوقيع على التزام . ففي هذه الحالة يكون العقد باطلا لانعدام الرضاء . 189 – الإكر...

إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني

 إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء هنالك إشكاليات حقيقة تظهر في إجراءات التقاضي لفسخ الزواج  لغياب الزوج لاسيما ان النيابة العامة في اليمن لاتتدخل وجوبا في دعوى الفسخ للغياب، فتتم الإستعاضة عن تدخل النيابة بإعلان الزوج الغائب الذي موطنه مجهول  عن طريق النشر في الجريدة وبعد ذلك  تتم مباشرة اجراءات نظر الدعوى في مواجهة منصب يكتفي بالانكار ،حيث قد حدث بالفعل أن تفاجا بعض الازواج بأن زوجاتهم (الحانقات أو الناشزات) قد فسخن زواجهن بل وتزوجن باخرين!!!!وسوف نشير إلى هذه الاشكاليات في سياق تعليقنا على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2018م في الطعن رقم (61472)، حيث تقدمت الزوجة بدعوى طلبت فيها فسخ زواجها من زوجها الغائب الذي قالت : انها لا تعلم مكانه، حيث قامت المحكمة الابتدائية بالتنصيب عنه  حيث تمت بعض الإجراءات في مواجهة المنصب ثم حضر محامي الزوج الغائب الذي افاد بان الزوج سافر بعلم الزوجة ...

الرهق التابع للوقف في القانون اليمني

 الرهق التابع للوقف أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من الإشكاليات القائمة فيما بين هيئة الأوقاف والهيئة العامة للأراضي نطاق الرهق التابع لأموال الوقف، لأن قانون أراضي وعقارات الدولة الصادر عام (1995م) نص صراحة على أن السوائل العظمى والمنحدرات والجبال والاكام من المراهق العامة المملوكة للدولة ملكية عامة وأنه يحق للأفراد الإنتفاع المشترك بها كمحاطب ومراعي وغير ذلك،وان الأراضي الزراعية الملاصقة للمراهق العامة لاتستحق الا نسبة 20٪ من نسبة الانحدار حسبما مذكور في المادة( 42 ) من قانون أراضي وعقارات الدولة، في حين تضمنت تعديلات قانون الوقف الشرعي عام (2008م) المادة (87 مكرر/1) التي نصت على أنه (استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام)، وهذا يعني إستثناء أراضي الوقف من الخضوع لأحكام المراهق العامة المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة  الذي قرر ملكية الدولة لكامل المراهق العامة بإستثناء 20٪ من نسبة الان...

قسمة الرهق بين الورثة في القانون اليمني

قسمة الرهق بين الورثة               أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الرهق تابع للأرض المقسومة بين الورثة، ولذلك يجب ان يتم تقسيم الرهق بين الورثة على أساس نصيب كل وارث في أصل المال الذي يتبعه الرهق، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-2-2013م في الطعن رقم (47172)، الذي سبقه  الحكم الابتدائي الذي قضى بوجوب قسمة الرهق التابع لجربة...... على أساس مقدار نصيب كل وارث في الجربة المشار إليها ، وقد قضت الشعبة الشخصية الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع: فقد ناقشت الدائرة ما ورد في عريضة الطعن وأوراق القضية، ومن خلال ذلك وجدت الدائرة: أن الحكم الاستئنافي قد ناقش كل ما اثاره الطاعن، حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم الاستئنافي الذي توصل إلى سلامة وموافقة ما ورد في الحكم الابتدائي، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون من حيث النتيجة التي توصل إليه...