الإقعاد في القانون اليمني
حكم وصية الاقعاد بالقانون اليمني ان هذه الوصية لها وسيلتين – الاولى ان الجد نفسه هو الذي يقعد اولاد ابنه المتوفي فيقول اقعدت اولاد ابني فلان مقعد ابيهم – الثانية هي ان الجد قد ينسى يقعد اولاد ابنه و يتوفى قبل ان يجد فرصة لتحرير اقعاد لاولاد ابنه .. هنا القانون يتدخل ويفرض لاولاد الابن المتوفي وصية .. اي ان القانون يعتبر وكأن الجد قد اوصى لاولاد الابن بوصية وهنا تسمى وصية واجبة ولا تسمى اقعاد وهي تختلف في التسمية فقط وتاخذ نفس احكام الاقعاد لذلك نجد المادة 259 شخصية قالت اذا توفي ….. (ولم يقعدهم فيرضخ لهم …الخ) اذا اول شرط من شروط الوصية الواجبة انه لا يوجد اقعاد من الجد ومادام الاقعاد والوصية الواجبة هما عبارة عن وصية وليس ميراث فانهما يأخذون الاحكام العامة للوصية العادية ياخذون حكم اي وصية ثم بعد ذلك هناك احكام اضافية خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن الوصايا العادية ونبدأ بالاحكام المشتركة الوصية العادية لها حكمين رئيسيين وهذين الحكمين يخضع لهما الاقعاد والوصية الواجبة كذلك والحكمين هما الاول انه لا وصية لوارث الثاني انه لا يجوز ان تزيد الوصية عن ثلث التركة والحكم الاو