المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف مقالات

الإقعاد في القانون اليمني

حكم وصية الاقعاد بالقانون اليمني ان هذه الوصية لها وسيلتين – الاولى ان الجد نفسه هو الذي يقعد اولاد ابنه المتوفي فيقول اقعدت اولاد ابني فلان مقعد ابيهم – الثانية هي ان الجد قد ينسى يقعد اولاد ابنه و يتوفى قبل  ان يجد فرصة لتحرير اقعاد لاولاد ابنه .. هنا القانون يتدخل ويفرض لاولاد الابن المتوفي وصية .. اي ان القانون يعتبر وكأن الجد قد اوصى لاولاد الابن بوصية وهنا تسمى وصية واجبة ولا تسمى اقعاد وهي تختلف في التسمية فقط وتاخذ نفس احكام الاقعاد لذلك نجد المادة 259 شخصية قالت اذا توفي ….. (ولم يقعدهم فيرضخ لهم …الخ) اذا اول شرط من شروط الوصية الواجبة انه لا يوجد اقعاد من الجد   ومادام الاقعاد والوصية الواجبة هما عبارة عن وصية وليس ميراث فانهما يأخذون الاحكام العامة للوصية العادية ياخذون حكم اي وصية ثم بعد ذلك هناك احكام اضافية خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن الوصايا العادية  ونبدأ بالاحكام المشتركة الوصية العادية لها حكمين رئيسيين وهذين الحكمين يخضع لهما الاقعاد والوصية الواجبة كذلك والحكمين هما الاول انه لا وصية لوارث الثاني انه لا يجوز ان تزيد الوصية عن ثلث التركة والحكم الاو

جريمة اختراق أنظمة المعلومات

 جريمة اختراق أنظمة المعلومات         مع التطور المتسارع في جميع مجالات الحياة والتطور التكنولوجي في مجال استخدام الحاسبات الآلية والتقنيات الحديثة وقد أفرز ذلك نوعاً جديداً من الجرائم، وهي جرائم المعلوماتية أو جرائم الانترنت أو الكومبيوتر، وحيث ان الجريمة هي إفراز للمجتمع ومظهر من مظاهره، ومن ثم تعكس ظروف المجتمع، ومع ظهور هذا النوع من الجرائم ظهرت مشكلة كيفية مواجهة هذا النوع من الجرائم وعجز النصوص القانونية التقليدية في مواجهة هذه الجرائم المستحدثة، وكيفية تطويع النصوص القانونية الجنائية مثل المواد المتعلقة بالسرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والإتلاف وعلم المعلومات. يقصد به العلم الذي يهتم بالموضوعات والمعارف المتصلة بأصل المعلومات وتجميعها وتنظيمها واختزالها واسترجاعها وتفسيرها وتحويلها واستخدامها، فالمعلوماتية تتضمن عنصرين هما: المعلومات والبيانات، والمعلومات هي مجموعة رموز يستخلص منها معنى معينا في مجال محدد، أما البيانات فهي المعطيات والبيانات الأولية المتصلة بجهة معينة وهي المدخلات للنظام المعلوماتي وتشكل البيانات المادة الخام التي تم تشغيلها للحصول على أشكال أكثر فائدة وا

سلطة المحكمة في تغير الوصف القانوني للتهمة

سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للتهمة: الوصف أو التكييف القانوني عبارة عن الاسم القانوني الذي يتعين إضفاءه علي الواقعة المسندة للمتهم من خلال النص الجنائي الذي يعاقب عليها. فتعديل الوصف هنا مجرد تعديل في العلاقة القانونية نتيجة استبعاد المحكمة لوصف غير صحيح وإسباغ الوصف الصحيح عليها دون أن يكون فيه مساس بجانب الواقعة التي دخلت حوزتها تحت ستار تعديل الوصف القانوني وهذا ما عبرت عنه المادة (308/1) إجراءات جنائية بقولها أن "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم". ولذلك فإنه إذا قدرت المحكمة أن الوقائع المذكورة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور – بعد تقليب هذه الوقائع علي جميع الوجوه القانونية – لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب، فإن عليها أن تقضي بالبراءة ، كما أن لها تعديل وصف الواقعة من سرقة إلي إخفاء أشياء مسروقة، ومن شروع في مواقعة إلي هتك عرض، ومن قتل عمد مع سبق الإصرار إلى ضرب أفضى إلي موت مقترن بسبق الإصرار، ومن واقعة سرقة إلي خيانة أمانة. وللمحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة إلي أشد مما جاء في قرار الإح