المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف عام

اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010م

       قــرار جمهوري رقم (41) لسنة 2010م بشــأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010م صدر القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2010م قضى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م. فيما يلي نص القرار: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته وعلى القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية. وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض وزير العدل. وبعد موافقة مجلس الوزراء. // قـــــــرر// الباب الأول  الأحكام الموضوعية الفصل الأول  التسمية والأهداف المــادة(1): تسمى هذه اللائحة بـ(اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات). مادة(2) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي: ‌أ- تنظيم الإجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين بإجراءات التحري وضبط المخالفات. ‌ب- تمكين الأشخاص من معرفة القواعد ا

قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م بشــأن محاكم تجارية

  قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م بشــأن محاكم تجارية قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م بشــأن محاكم تجارية رئيس الجمهورية،رئيس مجلس القضاء الاعلى:- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشان القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م. وبناء على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. المــادة(1): تنشا في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) ) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة او اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية . المــادة(2): تتالف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1) من هذا القرار من قاضي فرد . المــادة(3): ا . تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون التجاري والقوانين الاخرى ذات الصلة .  ب- يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية

قرار جمهوري بقانون رقم 24 لسنة 1999م بشأن احوال شخصية معدل 2

  الاحوال الشخصية تعديل 1999م قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1999م بشــأن احوال شخصية معدل (2) المــادة(1): تعدل المادتان (259،15) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية على النحو التالي: -  مادة (15) عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف اليه الا بعد ان تكون صالحة للوطئ ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ، ولا يصح العقد للصغير الا لثبوت مصلحة . مادة (259) اذا توفي اي من الجد او الجدة عن ولده او اولاده الوارثين وعن اولاد ابن او ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة ابائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي: - 1 . لبنات الابن الواحدة او اكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب وهو السدس . 2 . للذكور من اولاد الابن الواحد اذا انفردوا او مع اخواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس . 3 . اذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الاصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط

قرار جمهوري بقانون رقم (27) لسنة 1998م بشــأن احوال شخصية معدل (1)

الاحوال الشخصية تعديل 1998م  قرار جمهوري بقانون رقم (27) لسنة 1998م بشأن احوال شخصية معدل (1) المــادة(1): تعدل المواد(2-4-5-6-7-8-9-12-14-16-17-18-24-26-30-31-33-35- 37-39-40-42-45-46-49-51-52-53-58-65-66-69-72-91-95- 99- 103-108-109-120-127-129-132-137-139-143-150-152-153-159 -162-163-165-166-171-184-185-186-196-197-207-209-211- 212-213-218-223-224-225-229-232-233-235-238-240-241-249- 255-257-258-260-261-262-263-264-265-267-273-275-277-281- 287-288-289-293-295-297-298-299-301-303-307-314-324-326 328-329-331-333-334-339-340-347) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية على النحو التالي:- الباب الأول: الخطبة المــادة(2): الخطبة هي: التقدم من الراغب او من يقوم عنه الى ولي المراة بطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على اخيه المسلم الا ان ياذن له او يترك ، كما تحرم في حال العدة الا عدة البائن تعريضا. المــادة(2): تحذف المادتان (59،71)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية. المــادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد

صور

صورة