اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010م
قــرار جمهوري رقم (41) لسنة 2010م بشــأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010م صدر القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2010م قضى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م. فيما يلي نص القرار: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته وعلى القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية. وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض وزير العدل. وبعد موافقة مجلس الوزراء. // قـــــــرر// الباب الأول الأحكام الموضوعية الفصل الأول التسمية والأهداف المــادة(1): تسمى هذه اللائحة بـ(اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات). مادة(2) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي: أ- تنظيم الإجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين بإجراءات التحري وضبط المخالفات. ب- تمكين الأشخاص من معرفة القواعد ا