مدى قابلية الصلح للطعن
مدى قابلية الصلح للطعن أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلسة 1/11/2006م في الطعن المدني رقم(25571) لسنة 1427هـ، والذي قضى بأنه:(بعد الإطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه وما سبقه من محرر ارتضاه الطرفان تبين أن الشعبة المطعون في حكمها قد رفضت دعوى البطلان لتقديمها بعد فوات الميعاد المقرر في القانون في حين أن المحرر المدعى ببطلانه لا يعتبر حكم تحكيم ولا تنطبق عليه نصوص قانون التحكيم وإنما هو رقم صلح حرره المشائخ الذين تدخلوا بين الطرفين ووافق عليه الطرفان ووقعا عليه ببصمتيهما كما هو مثبت في المحرر ولم تنكر الطاعنة توقيعها عليه ببصمتها وإنما ادعت أنها لم تعلم بمحتوى المحرر وهذه الدعوى ساقطة لا سماع لها ومعلوم أن محررات الصلح لا تنطبق عليها نصوص قانون التحكيم وإنما القانون المدني وكان على الشعبة أن تدرك ذلك وتبني قرارها على أساس ذلك، أما ما أوردته الطاعنة في صحيفة الطعن فليس إلا من قبيل التنصل من محرر الصلح الذي رضيت به وو...