المشاركات

عرض المشاركات من مايو, 2026

حكم إنفراد الوارث بتأجير العين الشائعة في القانون اليمني

  حكم إنفراد الوارث بتأجير العين الشائعة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء  بعد ثبوت وفاة المورث تصير كافة أمواله تركة شائعة بين ورثته بحسب نصيب كل واراث، وفي الغالب تظل التركة شائعة لفترة من الزمن، وخلال هذه الفترة قد يتفق الورثة على تأجير عين شائعة، كما قد يتفق غالبيتهم على تأجيرها للغير، وكذا قد ينفرد أحد الورثة بتأجيرها، وفي كل حالة من هذه الأحوال يختلف الحكم. ولا تثور اية إشكاليات بشان صفة المؤجر اذا كان هو مالك العين او وكيله ، وكذا لا تثور اية إشكاليات بشان صفة المؤجر اذا كان هو المتولي لإدارة المال الشائع او وكيل الورثة ، بيد ان الاشكالية تظهر اذا كان المؤجر ليس مديرا للتركة الشائعة او وكيلا عن الورثة ، غير ان المؤجر اذا كان قد سبق له ان قام بتأجير العين فان صفته متحققة اذا قام برفع دعوى اخلاء العين الشائعة التي سبق له ان قام بتأجيرها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٠م ، وذلك في الطعن رقم (٤٢٤٥٦) ، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه : (والدائرة تجد ان نعي الطاعن بعدم ص...

لا يقع الحجر على الكبير الا بحكم في القانون اليمني

  لا يقع الحجر على الكبير إلا بحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️اطماع الدنيا جعلت الأولاد والأحفاد ينسبون إلى آبائهم واجدادهم واسلافهم الجنون والسفه والعته والبله والغفلة حتى يطعنوا في تصرفات الآباء والاسلاف، بل ان بعضهم يحاول الإستدلال على ادعاءاته بأقوال شهود أو مذكرات أو شهادات مكتوبة، في حين ان الشخص بعد بلوغه عاقلا لا يمنع من التصرف في ماله إلا بموجب حكم يصدر من القضاء بموجب دعوى يرفعها الشخص الذي له الصفة والمصلحة، فلا يصدر الحكم الابعد إجراءات المحاكمة العادلة ، وبإعتبار رافع  الدعوى هو المدعي فيجب عليه ان يقدم الأدلة والبراهين القاطعة على الواقعة المنسوبة للمطلوب الحجر عليه أي واقعة الجنون أو السفه... وغيرها، ومقابل ذلك يحق للمدعى عليه في دعوى الحجر ان يدافع عن نفسه في مواجهة المدعي وان يدحض الدعوى وأدلتها، فلا ينبغي الحيلولة بينه وبين الدفاع عن نفسه عن طريق التنصيب عنه ، ومن خلال التداعي بين المدعي والمدعى عليه يستطيع القاضي ان يستبين  الحق والحقيقة، فيكون حكمه عنواناً للحقيقة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائ...

إغفال الفصل في طلب لا يبطل الحكم: في القانون اليمني

  إغفال الفصل في طلب لا يبطل الحكم: في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إذا إغفل الحكم الفصل في طلب معين من طلبات الخصم فان ذلك لا يؤدي إلى إبطال الحكم الذي فصل في الطلبات الأخرى، فقد حدد قانون المرافعات الوسائل القانونية للتعامل مع الحكم إذا اغفل طلبا من الطلبات، وليس من بين ذلك المطالبة بإبطال الحكم برمته الذي فصل في الطلبات الأخرى، لأن إبطال الحكم كله في هذه الحالة يناقض مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي ومبدا عدم الهدر الإجرائي، لأن الحكم الذي اغفل طلبا معينا في هذه الحالة يكون صحيحا بالنسبة لفصله في الطلبات الأخرى طالما ان نتيجة الحكم تكون صحيحة بالنسبة للطلبات التي فصل فيها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-4-2010م في الطعن رقم (39841)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((وقد نعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف المادة (221) مرافعات التي أوجبت على الحكم أن يفصل في كل طلب يقدمه الخصوم، فقد ذكر الطاعن أنه طلب من محكمة الاستئناف في عريضة استئنافه ...