حكم إنفراد الوارث بتأجير العين الشائعة في القانون اليمني
حكم إنفراد الوارث بتأجير العين الشائعة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء بعد ثبوت وفاة المورث تصير كافة أمواله تركة شائعة بين ورثته بحسب نصيب كل واراث، وفي الغالب تظل التركة شائعة لفترة من الزمن، وخلال هذه الفترة قد يتفق الورثة على تأجير عين شائعة، كما قد يتفق غالبيتهم على تأجيرها للغير، وكذا قد ينفرد أحد الورثة بتأجيرها، وفي كل حالة من هذه الأحوال يختلف الحكم. ولا تثور اية إشكاليات بشان صفة المؤجر اذا كان هو مالك العين او وكيله ، وكذا لا تثور اية إشكاليات بشان صفة المؤجر اذا كان هو المتولي لإدارة المال الشائع او وكيل الورثة ، بيد ان الاشكالية تظهر اذا كان المؤجر ليس مديرا للتركة الشائعة او وكيلا عن الورثة ، غير ان المؤجر اذا كان قد سبق له ان قام بتأجير العين فان صفته متحققة اذا قام برفع دعوى اخلاء العين الشائعة التي سبق له ان قام بتأجيرها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٠م ، وذلك في الطعن رقم (٤٢٤٥٦) ، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه : (والدائرة تجد ان نعي الطاعن بعدم ص...