تفنيد الأدلة التي تطرحها المحكمة

 *تفنيد الأدلة التي تطرحها المحكمة في القانون اليمني*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_27.html

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية  عند تسبيب حكمها في الموازنة والترجيح بين أدلة الخصوم، ومن ثم فإن الأخذ بالأدلة أو طرحها  يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بحسب مايظهر لها اثناء المناقشة، ولكن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة، إذ ترد عليها بعض الضوابط والقيود، ومن ذلك وجوب إلتزام المحكمة بتفنيد الأدلة التي تطرحها ولا تأخذ بها- أي أن التفنيد هو ذكر أسباب عدم أخذ المحكمة بالأدلة التي لم تاخذ بها المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/1/2015م في الطعن رقم (563629)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الثابت ان الطاعن قدم أدلة يستدل بها على صحة ملكية مؤرثه في حول... وحول...، فإذا رأت محكمة الاستئناف ان تلك الأدلة غير كافية لإثبات صحة دعواه، فإن اللازم عليها ان تفند وتناقش ما جاء في تلك الأدلة بقصد إطراح حجتها، فلا يكفي المحكمة القول: إنما ورد في أدلة المطعون ضده ما يثبت عدم صحة مستندات الطاعن، فذلك قصور في التسبيب، لأن هذا القول لم يكن ناتجاً عن مناقشة ما جاء في تلك الأدلة، الأمر الذي يجعل الحكم معيباً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الأول: معنى تفنيد المحكمة للأدلة التي تطرحها:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️يقوم القاضي عند تسبيبه للحكم بعرض أدلة الخصوم مناقشتها  كل دليل على حدة، وبيان مدى سلامة تلك الأدلة وموافقتها للقانون والوقائع، حيث يستعرض القاضي اثناء تسبيبه أدلة الخصوم كل دليل على حدة ويناقشه مبيناً ما للدليل وما عليه، وفي ضوء ذلك يأخذ القاضي بالدليل أو يطرحه، وقد اوجب الحكم محل تعليقنا على القاضي إذا ما أراد ان يطرح الدليل ولا يأخذ به ان يفنده، ومعنى التفنيد هو ايراد الأسباب الخاصة التي جعلت القاضي يطرح الدليل ولا يأخذ به، وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية (بأنه لا يجوز لقاضي الدعوى قانوناً ان يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون ان يورد في حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة) مذكور في كتاب (نظرية الأحكام لأستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء، ص249)، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن معنى تفنيد الأدلة التي يطرحها القاضي هو عرض هذه الأدلة المطروحة كل دليل على حدة وبيان أسباب عدم اخذ  القاضي بهذه الأدلة كل دليل على حدة.*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: الحكمة من إلزام المحكمة بذكر أسباب طرحها للأدلة:*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️الحكمة من ذلك ظاهرة، وهي تنزيه القاضي من شبهات التحكم والهوى  والانتقاء في أخذه بالأدلة أو طرحها، إضافة إلى بسط رقابة محكمة الطعن على سلامة وكفاية تسبيب الحكم وسلامة مناقشة القاضي لأدلة الخصوم.*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثالث: لا يكفي ترجيح أدلة الخصم على خصمه الآخر دون بيان سبب طرح الأدلة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يكفي الترجيح بين أدلة الخصوم أو الموازنة بينهما من غير بيان سبب طرح الأدلة التي طرحتها المحكمة فلم تأخذ بها، فلا يقبل القول: بأن أدلة المحكوم له اسلم واصح أو اقوى من أدلة المحكوم عليه حتى لو صرح القاضي بأوجه القوة أو السلامة في تلك الأدلة، إذ الواجب الحتمي على القاضي ان يبين سبب عدم أخذه بالأدلة التي طرحها فلم يأخذ بها، والله اعلم.*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني