طرق إعلان الخصوم بحكم التحكيم واثباته

 *طرق إعلان الخصوم بحكم التحكيم واثباته*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖


*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على من يدفع بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لفوات ميعاد قبولها يجب  عليه ان يثبت تاريخ إعلان أو تسليم المدعي بالبطلان لحكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-9-2016م في الطعن رقم (58273)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية فأنها قد وجدت أن ما اثاره الطاعن غير منتج في الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بقبول دعوى البطلان وقضى ببطلان حكم التحكيم، حيث تبين ان الشعبة سببت حكمها تسبيباً كافياً فيما يتعلق بالواقع وعلى ضوء ماهو مقرر قانوناً، فقد أوضحت الشعبة في تسبيبها ان المدعى عليه بالبطلان (الطاعن حالياُ) لم يقدم في ملف القضية ما يثبت إستلام مدعي البطلان نسخة من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً طبقاً لقواعد الإعلان المقررة قانوناً، لذلك  فقد قبلت الشعبة دعوى البطلان من حيث الشكل)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: إعلان أطراف التحكيم بحكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم من قبل المحكمين انفسهم:*

➖➖➖➖➖


*▪️أوجب قانون التحكيم على المحكم او هيئة التحكيم ان تقوم بإعلان الخصوم بصور من حكم التحكيم بعد الإنتهاء من توقيع المحكمين على الحكم، والظاهر من صيغة المادة (48) تحكيم ان إعلان الخصوم بصور من حكم التحكيم أمر وجوبي، حيث نصت هذه المادة في نهايتها على أنه: (وعلى لجنة التحكيم ان تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى اطراف التحكيم) وبناءً على هذا النص الخاص في قانون التحكيم فأنه من الواجب على هيئة التحكيم أو المحكم إعلان اطراف التحكيم أو الخصوم بحكم التحكيم، إلا أن هذا النص لم يحدد طريقة وكيفية وإجراءات إرسال صور من حكم التحكيم إلى أطراف التحكيم، فهذا النص الخاص يوجب على المحكم أو هيئة التحكيم موافاة أطراف التحكيم بنسخ من حكم التحكيم  بعد التوقيع عليها من غير اللجوء إلى محكمة الاستئناف أو غيرها لإجراء الإعلان، لان الزام المحكمين بإرسال صور الحكم قد ورد في المادة (48) تحكيم السابقة في القانون على المادة(50) تحكيم  التي نصت على إلزام المحكمين بإيداع نسخة حكم التحكيم لدى محكمة الاستئناف، وهذا يعني ان تسليم أطراف التحكيم صور من حكم التحكيم ينبغي أن يتم قبل إيداع حكم التحكيم، وعند تسليم المحكمين صور الحكم لا طراف التحكيم وطبقا للقواعد العامة المتبعة في قانون المرافعات فأنه: يجب ان يتم إثبات إستلام اطراف التحكيم لحكم التحكيم كتابة من قبل اطراف التحكيم انفسهم عن  طريق تدوين إستلامهم وتوقيعاتهم خلف الصفحة الأخيرة من نسخة الحكم.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: إعلان اطراف التحكيم بنسخ من الحكم عن طريق المحكمة الابتدائية المختصة أصلاً:*

➖➖➖➖➖


*▪️من خلال ملاحظتنا لعدة أحكام تحكيم نجد أنه في بعض الحالات تلجاء هيئة التحكيم  إلى المحكمة الابتدائية المختصة أصلاً بنظر النزاع، لان المادة (43) تحكيم قد اجازت لهيئة التحكيم الاستعانة بالمحكمة الابتدائية المختصة، حيث تطلب هيئة التحكيم من رئيس المحكمة المختصة التوجيه إلى قسم المحضرين بتكليف محضر المحكمة الابتدائية بإعلان اطراف التحكيم بصور من حكم التحكيم، ويتم الإعلان في هذه الحالة بحسب القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات والمتبعة في المحكمة الابتدائية، حيث يجب إثبات تمام الإعلان بصورة سليمة وصحيحة ووفقاً للإجراءات القانونية المقررة في قانون المرافعات لتسليم الأحكام.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: إعلان اطراف التحكيم عن طريق محكمة الاستئناف:*

➖➖➖➖➖


*▪️وفقاً لقانون التحكيم، فمحكمة الاستئناف هي المختصة بتنفيذ حكم التحكيم والنظر في دعوى بطلانه، كما ان محكمة الاستئناف هي المحكمة التي أوجب عليها قانون التحكيم إيداع نسخة حكم التحكيم لديها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار حكم التحكيم، ولذلك يفضل بعض المحكمين ان يتم إعلان اطراف التحكيم عن طريق محكمة الاستئناف حيث تقوم هيئة التحكيم بعد إصدارها لحكم التحكيم وخلال المدة المقررة قانوناً لإيداع الحكم (30) يوماً تقوم هيئة التحكيم بإيداع الحكم لدى محكمة الاستئناف المختصة وفي الوقت ذاته تطلب هيئة التحكيم من محكمة الاستئناف إعلان اطراف التحكيم بصور من الحكم، حيث تقوم محكمة الاستئناف بإعلان اطراف التحكيم وفقاً للإجراءات المقررة للإعلان في قانون المرافعات، حيث يتم إثبات تسليم اطراف التحكيم صور من الحكم وبيان تاريخ الإستلام ووقته ، بل ان بعض هيئات التحكيم تقوم بإيداع نسخة حكم التحكيم بعد إنقضاء المدة المقررة للإيداع (30) يوماً، حيث تقوم محكمة الاستئناف بإعلان الأطراف إذا لم يسبق لهيئة التحكيم إعلانهم، لاسيما ان المحكمة العليا في اليمن قد أستقر قضاؤها على ان: إيداع حكم التحكيم خلال مدة (30) يوماً ليس من النظام العام ولايترتب عليه البطلان ، وقد سبق لنا التعليق على عدة أحكام في هذا الشأن.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الرابع: يجب على من يدعي إستلام حكم التحكيم ان يثبت ذلك:*


➖➖➖➖➖


*▪️نصت المادة (11) من القانون المدني على أن: (الأصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله، ومن أدعى خلافه فالبينة عليه) وبتطبيق هذه القاعدة الجامعة على إعلان حكم التحكيم نجد أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بأنه يجب على الدافع بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ان يقدم البينة أو الدليل على تاريخ إستلام المدعي بالبطلان لحكم التحكيم للتأكيد على ان دعوى البطلان قد تم تقديمها بعد إنقضاء المدة المحددة قانوناً لتقديمها، لاسيما ان قانون المرافعات قد أوجب على الدافع ان يبين وقائع الدفع وأسانيده وأحواله، ولا شك ان تاريخ إستلام صورة من حكم التحكيم من قبل المدعي بدعوى البطلان من أهم البيانات التي يجب على الدافع بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ان يقدمها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني