التعديل اللاحق للضمانة التجارية

 *التعديل اللاحق للضمانة التجارية*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖


*▪️في حالات كثيرة تحدث تعديلات في الضمانة التجارية، فبعض هذه التعديلات تتم برضاء  وموافقة الكفيل والمكفول له، وهذه التعديلات يكون حكمها حكم الضمانة الأصلية فتكون ملزمة للكفيل والمكفول له، وهناك تعديلات جوهرية تتم في الكفالة أو الضمانة تتم بعد ابرام الكفالة من غير رضاء الكفيل ومن غير موافقته او علمه  فإذا كان يترتب على هذه التعديلات الزيادة في إلتزام الكفيل كزيادة سقف مبلغ الضمانة أو زيادة مخاطرها او مدتها اذا كانت محددة المدة، فهذه التعديلات لاتكون ملزمة للضامن، لانه لم يتم الإتفاق والتراضي بشأنها ولانه يترتب عليها الزيادة في إلتزام الكفيل، وهو في الأصل متبرع ومحسن قال تعالى(وما على المحسنين من سبيل)، وهناك تعديلات غير جوهرية وغير مؤثرة لاتزيد في إلتزام الكفيل أو الضامن، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تعديل الضمانة الذي لا يترتب عليه زيادة في إلتزام الكفيل أو التغيير في طبيعة التزامه المحدد في الضمانة فأنه لا يؤثر على عقد الكفالة اوالضمانة حيث تظل الضمانة نافذة وسارية مع حدوث هذا التعديل غير الجوهري حتى ولو تم هذا التعديل من غير علم وموافقة الكفيل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2017م في الطعن رقم (59449)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الطاعن لا يجحد صحة صدور الضمانة منه بموجب الضمانة المحررة بتاريخ.... والتي مفادها ان الطاعن يضمن فلان بن فلان بتصدير البضاعة إلى مدينة... اليمن ، إلا أن الطاعن يتعلل بإنتهاء ضمانته بتعديل اسم الشخص المرسلة إليه البضاعة، وذلك لا يخلي ضمانته، لان الضمان موجب لما ضمن به وهو حصول الوفاء بالإلتزام بتصدير البضاعة موضوع الضمان إلى اليمن، فلا تأثير لتعديل اسم المستلم للبضاعة او الشخص المرسلة اليه البضاعة ، ولذلك فاللازم على الضامن إعادة ثمن البضاعة إلى المطعون ضده المكفول له، فلا يترتب علي تغيير اسم المرسل إليه البضاعة إنهاء كفالة الطاعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: التلازم بين الكفالة والإلتزام المكفول وتأثير التعديل المؤثر في الضمانة:*

➖➖➖➖➖


*▪️الكفالة ملازمة للإلتزام المكفول، وهو ما يعبر عنه شراح القانون بتبعية الكفالة للالتزام المكفول، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى هذا التلازم بين الكفالة والإلتزام المكفول، ولذلك فإن التعديل الذي يقع على الإلتزام المكفول ذاته  يكون مؤثراً على الكفالة، فلايكون ملزما للضامن اذا كان من شان هذا التعديل التغيير في طبيعة الإلتزام او زيادة سقفه او زيادة مخاطره او زيادة مدته اذا كان محدد المدة ، وتطبيقاً لذلك لو كان المكفول له والمكفول عليه في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا وهما البائع خارج اليمن والمشتري في اليمن قد اتفقا بعد صدور الكفالة على فسخ البيع لانقضت الضمانة لانها تابعة للالتزام وهو توريد البضاعة إلى اليمن أو اتفقا بعد الضمانة على تصدير البضاعة إلى دولة أخرى غير اليمن لانقضت الضمانة تبعاً لذلك، لان التعديل قد وقع على الإلتزام ذاته فأدى ذلك إلى  التغيير الجوهري في طبيعة الإلتزام الذي كفله الكفيل.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: التعديل غير المؤثر في الضمانة:*

➖➖➖➖➖


*▪️هو التعديل الذي لا يمس طبيعة الإلتزام المكفول ولا يزيد فيه ولايزيد في مخاطره ، مثل التعديل الذي وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، فقد ظل الإلتزام المكفول وهو قيام البائع (المكفول عليه) في دولة.... بتوريد البضاعة إلى المشتري (المكفول له) في مدينة..... باليمن فقد ظل هذا الإلتزام من غير تعديل أو تغيير ، فأصل الإلتزام المكفول وجوهره هو قيام المكفول عليه بتوريد البضاعة إلى اليمن سواء لبكر او زيد فلايترتب على ذلك تغيير جوهري في طبيعة الإلتزام المكفول ، فإذا اتفق البائع والمشتري وهما المكفول له والمكفول عليه إذا اتفقا على توريد البضاعة إلى شخص آخر في المدينة ذاتها والدولة ذاتها، فإن هذا التعديل لا يغير من طبيعة الإلتزام المكفول ولايزيد فيه ولايزيد في مخاطره ، إذا أن أصل الإلتزام المكفول هو قيام البائع بتوريد البضاعة إلى اليمن ، وبناءً على ذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان تعديل اسم الشخص المرسلة إليه البضاعة لا يبطل الضمانة، لان هذا التعديل لم يمس أساس وأصل الإلتزام، وهو توريد البضاعة إلى اليمن، وهكذا الحال بالنسبة لأية تعديلات لا تمس أصل الإلتزام، فإنه لا يترتب عليها انقضاء الضمانة وإخلاء مسؤولية الضامن حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني