عدم الفصل في استئناف الاحكام المستعجلة خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم

 *عدم الفصل في استئناف الاحكام المستعجلة خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖


*▪️قضى الحكم محل تلعيقنا بأن عدم قيام محكمة الاستئناف بالفصل في استئناف الحكم المستعجل خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم الاستئنافي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-2-2014م في الطعن رقم (54317)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ان الشعبة الاستئنافية لم تنطق به إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ رفع الاستئناف إليها كما أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون مخالفته للقانون حينما قبل الدفع بعدم قبول استئنافه مع أنه قدم الاستئناف خلال الميعاد المقرر وهو ثمانية أيام من تاريخ إستلامه للحكم حسبما ذكر الطاعن، وبعد الرجوع إلى الأوراق فإن الدائرة تجد أن ما اثاره الطاعن في غير محله، ذلك ان عدم فصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (244) مرافعات لا يؤثر في الحكم ولا يترتب عليه بطلان الحكم وان كانت الشعبة معنية بمراعاة النص القانوني والإلتزام به غير أن المادة المذكورة خلت من ترتيب أي بطلان في حالة عدم تقيد الشعبة بالمدة الزمنية المحددة في تلك المادة، مما يجعل نعي الطاعن في هذا السبب مرفوض، أما نعي الطاعن بشأن أنه قدم الاستئناف في الميعاد فقد احتسب الطاعن بداية الميعاد من تاريخ استلامه لصورة من الحكم الابتدائي فقد اثار الطاعن ذلك عند رده على الدفع بعدم قبول استئنافه، وقد ذكرت الشعبة في أسباب الحكم الاستئنافي ان الطعن في الاستئناف في الأحكام المستعجلة يكون خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم، ولما كان الأمر كما ورد في أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وحيث أنه من الثابت في المادة (244) مرافعات ان المشرع قد حدد مدة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المسائل المستعجلة بثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ومن ثم فلا عبرة بتاريخ استلام نسخة الحكم إذ لا إجتهاد خارج النص)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: لا يبطل الحكم الاستئنافي بسبب عدم فصل الشعبة بالاستئناف خلال المدة المحددة قانوناً (ثمانية أيام)*

➖➖➖➖➖


*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان عدم قيام الشعبة بالفصل في الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (244) مرافعات وهي (ثمانية أيام) لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي الذي يصدر خلافاً للمدة المشار إليها، لأنه من غير المقبول في ميزان الحق والقضاء ان يتحمل المحكوم له جزاء تأخر الشعبة في الفصل من غير جريرة أو سبب يرجع إلى المحكوم له، ولذلك فقد اشار الحكم إلى أن الشعبة معنية بتطبيق النص القانوني المحدد لمدة الفصل غير أن ذلك لا يعني ان يتحمل المحكوم له جزاء تخلف الشعبة وتأخرها، وإجتهاد المحكمة العليا في حكمها محل تعليقنا سديد يتفق مع ما ذهب إليه الفقه العربي (نظرية الأحكام لأستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء ص975).*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: يبدأ ميعاد استئناف الأحكام في القضايا المستعجلة من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم: وتوصيتنا للمعنيين:*

➖➖➖➖➖


*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بذلك، لان المادة (244) مرافعات نصت صراحة على تحديد بدء  ميعاد استئناف الحكم في القضايا المستعجلة من تاريخ النطق بالحكم المستعجل وليس من تاريخ إستلام الحكم، حيث نصت المادة المشار إليها على أنه: (..جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم) فهذا النص صريح في احتساب بداية ميعاد الثمانية الأيام من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم حسبما كان يجادل الطاعن، وتحديد ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم في القضايا المستعجلة يلائم  القضايا المستعجلة بخلاف الميعاد في القضايا العادية الذي يتم احتسابه من تاريخ استلام الخصوم لصورة من الحكم.*

*▪️توصيتنا للمعنيين:*

*من المعلوم انه يتم النطق بالحكم المستعجل مثل غيره من الأحكام من واقع مسودة الحكم  حيث يستغرق تحرير الحكم والتوقيع وقتا طويلا في حين ان ميعاد الاستئناف في الأحكام المستعجلة قصير جدا ( ثمانية ايام) تحتسب من تاريخ النطق بالحكم!!! ولذلك لايتمكن الخصم المستأنف من ممارسة حقه القانوني في إعداد استئناف مناسب، لأنه غير مسموح قانونا تسليم المستأنف صورة من مسودة الحكم كما أنه قد لايتمكن من الحصول على نسخة الحكم الا بعد فوات الميعاد ، لذلك فأنا اوصي القضاة الأعزاء بأن يحرصوا على تضمين محضر جلسة النطق بالحكم المستعجل كل أسباب الحكم، علما بأن القضاة في كل من الجزائر ولبنان والعراق حسب ما تأكد لي يحرصوا بعد النطق بالحكم على تضمين محضر جلسة النطق بالحكم عبارة (تم تسليم الخصوم نسخة من الحكم) اي أنه لايتم النطق بالحكم الا ونسخة الحكم جاهزة لتسليمها للخصوم، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني