القصد الجنائي في جريمة الإعتداء على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات

 *القصد الجنائي في جريمة التعدي على الموظف العام*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖


*▪️القصد الجنائي في جريمة الإعتداء على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات مرتبط بشخص المجني عليه وسبب إرتكاب الجريمة في حقه ومكان إرتكابها ووقوع الجريمة اثناء أداء الموظف لعمله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-12-2013م في الطعن رقم (51470)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والثابت ان المطعون ضده قد اعتدى على الطاعن اثناء أداء الطاعن لعمله كمدير للمدرسة وبسبب هذا العمل وهو تكليف مدير المدرسة للمطعون ضده بالحضور باعتباره  ولي أمر الطالب..... للحضور إلى المدرسة للوقوف على المشاكل الذي يثيرها ابنه في المدرسة، فحين وصل المطعون ضده إلى المدرسة قام بالبصق على مدير المدرسة الطاعن بمجرد مشاهدة المطعون ضده للطاعن والإقدام بالإعتداء عليه تعدٍ كامل يمثل الفعل المجرم لفعل التعدي المنصوص عليه في المادة (171) عقوبات، إذ أن البصق على وجه شخص إهانة بالغة لكرامته قد تتجاوز في تأثيرها فعل الضرب، ذلك بالنسبة للإنسان العادي فكيف بمدير مدرسة؟ ، كما ان المطعون ضده لم يكتف بذلك بل اشتبك مع الطاعن بقصد ضربه لولا ان  الطاعن تمكن من الدفاع عن نفسه وشل حركة المطعون ضده حتى تم التفريق بينهما من قبل الأستاذ.....، ومن ثم فإن قرار النيابة بأن لاوجه لاقامة الدعوى يكون قد خالف القانون وبني على أسباب متناقضة لا سند لها من الواقع، فما جاء في حيثيات قرار النيابة من وجود مشاحنات سابقة بين الطاعن والمطعون ضده تعليل سقيم، فلم يرد ما يدل على أنه كان لها تأثير في قرار مدير المدرسة الطاعن بإستدعاء ولي أمر الطالب وإن كان لها تأثير على المطعون ضده حيث شكلت الباعث له للقيام بالتعدي على الطاعن، فالمعلوم قانوناً ان الباعث لا تأثير له في قيام الجريمة وإستحقاق مرتكبها للعقاب، أما ما ذهبت إليه النيابة في حيثيات قرارها ومنطوقه من ان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهة المطعون ضده في واقعة التعدي على موظف عام لإنتفاء القصد الجنائي (عدم الجريمة) استنباط مشوب بالبطلان المطلق وإهدار صارخ للقانون وفساد في الإستدلال، فالمعلوم قانوناً ان القصد الجنائي في جريمة التعدي على موظف عام المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات مرتبط بشخص المجني عليه وسبب إرتكاب الجريمة في حقه ومكان إرتكابها، فما قام به المطعون ضده هو التعدي على الطاعن بالبصق في وجهه وضربه بصفته مدير المدرسة وفي مقر عمله اثناء إدارة الطاعن للمدرسة وبسبب قرار اتخذه الطاعن بتلك الصفة بإستدعاء المطعون ضده بإعتباره ولي أمر طالب في المدرسة، فتوافرت بذلك أركان جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات بما في ذلك القصد الجنائي وهو ما يدحض ما ذهبت إليه النيابة من عدم الجريمة، بل ان ما يدل على بطلان قرارها ما انتهت إليه من تقديم الطاعن بتهمة إيذاء عمدي خفيف في حق المطعون ضده، مع ان كل ما قام به الطاعن هو الدفاع عن نفسه بشل حركة المطعون ضده بعد ان باشره المطعون ضده، فالطاعن لم يخرج عن حدود الدفاع الشرعي عن النفس مما يجعله غير مسؤول عما اصاب المطعون ضده من جنايات وفقاً لأحكام المادة (26) عقوبات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: التجريم والعقاب للتعدي على الموظف العام في القانون:*

➖➖➖➖➖


*▪️ورد نص التجريم والعقاب للتعدي على الموظف العام في المادة: (171) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من تعدى بالقوة أو التهديد على موظف عام اثناء عمله أو بسبب تأديته لوظيفته أو خدمته وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على أداء عمل من اعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه) حيث قصر النص الركن المادي لجريمة التعدي على الموظف على على الإستعمال الفعلي للقوة مع الموظف العام أو تهديده ، ومعنى القوة هنا هو إستعمال العنف مع الموظف كضربه أو جره من  من يديه أو جره من ملابسه أو القاء الموظف إلى الأرض وغير ذلك من الأفعال المادية التي تدل على إستعمال القوة مع الموظف العام، وقد تحقق الركن المادي لجريمة التعدي في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حينما قام الجاني بالبصق على الموظف العام أولاً ثم محاولة ضربه لولا ان امسك الموظف العام بيدي الجاني، كما يتحقق أيضا الركن المادي لجريمة التعدي بتهديد الموظف العام بما يبعث الخوف والرهبة في نفس الموظف العام (الجرائم التي تقع على الموظف العام، د.يوسف الشال ، ص85).*


➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: مدى دخول البصق على الموظف العام ضمن جريمة التعدي وتوصيتنا بهذا الشان:*

➖➖➖➖➖


*▪️كان قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى قد استند إلى المادتين (171)و( ١٧٢) عقوبات، فالمادة (١٧١) قصرت أفعال الركن المادي لجريمة التعدي على إستعمال القوة أو العنف مع الموظف أو تهديده، وبناءً على ذلك فإن البصق على الموظف العام ليس فيه إستعمال قوة وإن كان فيه إهانة للموظف العام غير أن المادة (172) عقوبات التي تناولت التجريم والعقاب لإهانة الموظف لم يرد فيها ما يدل على ان فعل البصق من ضمن الركن المادي أو افعال جريمة الإهانة حيث نصت هذه المادة على ان: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من وجه بنفسه أو بواسطة غيره إهانة بالقول أو بالإشارة أو بالمخابرة السلكية واللاسلكية أو هدد بتلك الطرق موظفاً عاماً اثناء تأدية وظيفته أو بسببها)، فالبصق على الموظف العام ليس من بين افعال جريمة اهانة الموظف العام، ولذلك فقد أستند قرار النيابة إلى هذا النص إضافة إلى أن الموظف العام قد منع الجاني من التعدي عليه حينما امسك بيدي المتهم وشل حركة المتهم، لذلك لم يقع التعدي، علاوة على ان سبب الخلاف بين مدير المدرسة وولي أمر الطالب كان بسبب مشاحنات سابقة بين الاثنين، كما ان الحكم محل تعليقنا قد اجتهد في اعتبار البصق من أفعال التعدي على الموظف العام.*


*▪️ توصيتنا: وحتى يكون الأمر واضحا بشأن تجريم البصق على الموظف العام وحتى يكون القانون اليمني معبرا عن الواقع اليمني الذي ينظر إلى البصق على أنه من افضع صور الإعتداء والإهانة للموظف العام وغيره، لذلك فاننا: نوصي بأن تتضمن المادة (172) عقوبات جملة إهانة الموظف العام بأية وسيلة بعد كلمتي الكتابة والإشارة.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: القصد الجنائي وعناصره في جريمة التعدي على الموظف العام:*

➖➖➖➖➖


*▪️تظهر القيمة العلمية لهذا الحكم أنه قد عرج على العناصر المكونة للقصد الجنائي في جريمة التعدي على الموظف ومن هذه العناصر:*

*1- مكان إرتكاب الجريمة: فإذا وقعت الفعل الجرمي في مقر عمل الموظف العام فإن الفعل يكون من أفعال جريمة التعدي، وتطبيقاً لذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان قدوم الجاني إلى المدرسة حيث يعمل مدير المدرسة وبصقه على المدير والإشتباك معه جريمة تعدي على الموظف العام في مقر عمله.*


*2- صفة المجني عليه أي الموظف العام: أي ان يقع فعل التعدي على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، وتطبيقاً لذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان البصق على مدير المدرسة والإشتباك معه كان من أفعال التعدي على موظف عام، لان الفعل قد وقع على مدير المدرسة وهو موظف عام، فقد وقع عليه التعدي بهذه الصفة.*

 

*3- سبب إرتكاب فعل التعدي: وهو السبب الدافع لإرتكاب فعل التعدي على الموظف العام، فإذا كان سبب التعدي هو عمل من أعمال الموظف العام أو بمناسبتها أو بسببها، فإن الفعل يكون تعدياً على الموظف العام، وتطبيقاً لذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان البصق على مدير المدرسة والإشتباك معه كان تعدياً على موظف عام، لان سبب قيام الجاني بهذا الفعل هو التكليف الصادر من مدير المدرسة (للجاني) بصفته ولي أمر احد الطلبة الدراسين في المدرسة.*


*4- وقت وقوع الجريمة: فإذا وقعت الجريمة في وقت قيام الموظف العام بوظيفته أو اثناء ذهابه إليها أو انصرافه منها، فإن الفعل يكون من قبيل التعدي على الموظف العام، وتطبيقاً لهذا المعيار فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن الفعل الذي وقع على مدير المدرسة جريمة تعدي على الموظف العام، لان الفعل قد وقع اثناء ساعات الدوام الرسمي حيث كان مدير المدرسة يقوم بواجباته الوظيفية في المدرسة، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني