المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف بحوث قانونية

الدفوع الجنائية

 الدفوع الجنائية كاملة ___________ 🔴الدفوع فى قضايا الجنايات ما دون القتل اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه  ويتم الطعن عليه من خلال  الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :  اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه  كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه  واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل  عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه  التراخى فى الأبلاغ  كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين  عدم وجود شاهد بالأوراق  بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى  *:ا

التمالؤ في القانون اليمني

  المساهمة في القتل بطريق التمالؤ: جاء في المادة(21) النص على أنه (يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها: فالتمالؤ: إذا صورة خاصة من صور المساهمة تتميز بشروط ثلاثة هي: - الاتفاق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة (معنى التمالؤ). - الوجود الفعلي في مسرح الجريمة وقت حدوثها. - الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة). وكان مشروع القانون الشرعي للجرائم والعقوبات عرف المتمالئ تعريفا مفصلاً جمع هذه الشروط فقال في المادة(21) "المتمالئ هو من يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ويتواجد في مكان حدوثها مستعداً لارتكابها بحيث إذا تركها أحد المتمالئين معه لم يتركها هو وإنما يكون تركه لها اكتفاء بمباشرة الأخر مادام معضوداً بوجوده ولو كان رقيبا بشرط ان يكون مستعداً لتنفيذ ما اتفق عليه". 1- شرط الاتفاق: الاتفاق على القتل يعني تلتقي إرادات المساهمين على ارتكاب هذه الجريمة وأبرز صورة له أن يلتقي المساهمون فيعقدون العزم على التعاون على ارتكاب الجريمة أي يتأمروا على ذلك العمل ويخططوا له قبل البدأ فيه وأدنى صور الاتفاق أن يكون كل واحد من هؤلاء الم

القواعد القانونية المكملة أو المفسرة

 القواعد القانونية المكملة أو المفسرة القواعد المكملة أو المفسرة : وتشمل القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها . وهي لا تسري على الأفراد إلا عندما لا يتفقوا على محالفة أحكامها . ويعود ذلك لكونها لا تمس مصالح المجتمع العليا وكيانه ,بل تتناول مسائل تتعلق بالنشاط الخاص للأفراد , لذلك لا توجد هذه القواعد إلا في نطاق القانون الخاص . ومثالها : الفقرة الأولى من المادة 424 ق.م.س والتي تنص على أنه : [ يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع , ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ]... فهذه القاعدة من القواعد المكملة , ويعنى ذلك أنه يجوز لكل من البائع والمشتري الاتفاق على مخالفة حكمها , فيصح الاتفاق بين البائع والمشتري على أن الثمن لا يدفع وقت تسليم المبيع , ولكنه يدفع في وقت آخر , وهنا يعمل باتفاقهما , أما إذا سكت البائع والمشتري عن تنظيم ميعاد دفع الثمن فينبغي أن يطبق حكم القاعدة القانونية المكملة , فيكون دفع الثمن وقت تسليم المبيع . وعليه يمكن القول , أن قصد المشرع من وضع القواعد المكملة إنما يتمثل في وضع نموذج لل

دراسة حول علاقة السببية بين الخطأ والضرر

  دراسة حول علاقة السببية بين الخطأ والضرر . لعلاقة السببية أهمية كبرى في مجال المسئولية المدنية, فهي التي تحدد الفعل الذي سبب الضرر وسط الأفعال المتنوعة المحيطة بالحادث, فهي تستقل تماما في كيانها عن الخطأ, فإذا وقع الضرر وكان السبب في وقوعه هو الفعل غير المشروع للمدعي عليه, فان المسئولية المدنية تنشأ في هذه الحالة. وعلى العكس فإذا ثبت أن الفعل غير المشروع الذي وقع من جانب المدعي عليه لم يكن له أثر في حدوث الضرر فان المدعي عليه سيكون معفي من المسئولية. وتمارس محكمة النقض رقابتها بهدف التأكد من أن قضاة الموضوع قد أوضحوا وجود علامة سببية أو عدم وجودها.(1) وتنص المادة 163 مدني على ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم”.(2) وبذلك قد اشترط المشرع لحصول المضرور على التعويض أن يكون الخطأ قد سبب ضررا أي أنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. كما أورد المشرع في المادة 165 مدني الأسباب الأجنبية ا

بحث عن عنصر الإلزام في قواعد القانون الدولي

 بحث عن عنصر الإلزام في قواعد القانون الدولي . تَشكل القانون الدولي عبر مراحل عديدة من مراحل التاريخ البشري يصعب الجزم ببدايته، والذي يهمنا في الوقت الراهن هو ما انتهى إليه تعريف القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية متجاوزاً المذهب التقليدي والمذهب الموضوعي، للاتجاه الحديث فهي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي (الدول والمنظمات)، ويمكن الجدال في هذا التعريف بطبيعة الحال، فقد وضع لتعريف المصطلح ما يزيد على مئة تعريف.[1] من أكثر مسائل القانون الدولي تعقيداً هي مسألة عنصر الإلزام ومعنى ذلك ما يجب على الدول والمنظمات الالتزام به من قواعد القانون الدولي وعدم مخالفتها، والخلاف في هذا العنصر جعل من بعض فقهاء القانون الخاص وغيرهم ينفون عن قواعد القانون الدولي الطبيعة القانونية وينظرون إليه بنظرة الريبة والشك، ذلك لأنها لم تصدر عن سلطة تشريعية عليا وليس لها سلطة حاسمة على الدول والمنظمات واعتبر الفقيه الإنجليزي جون أوستن أن ما يطلق عليه قانون دولي إنما هي مجرد أخلاق دولية وضعية تفتقر إلى الصفة القانونية الإلزامية ولا يترتب على مخالفتها أي مسؤولية قانونية.

الغبن في القانون اليمني والقانون المصري

 بحث حول الغبن بحث حول الغبن الاستغلال والغبن الغبن هو المظهر المادي للاستغلال ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه.(1) وأن الغبن يقدر وقت تمام العقد فينظر إلى التعادل في هذا الوقت ولا عبرة بتغير القيم بعد ذلك * وأن الغبن يصعب الاحتراز منه فلابد من التسامح في الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش- وبهذا التميز العملي يقول الفقه الإسلامي. القانون المصري إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر. ويتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد. ويجب أن تدفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة. عناصر الاستغلال 1_ العنصر الموضوعي وهو ما جاء في القانون المدني إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر. ففي عقد البيع: إذا اختل التعادل ا

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

  معنى الفسخ في القانون اليمني: المــادة(43): ينتهي الزواج بالفسخ, أو بالطلاق,او بالموت. المــادة(44): يشترط في الفسخ لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء,ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به, او بتقرير من طبيب مختص . المــادة(48):الكفاءة معتبرة في الدين والخلق, وعمادها التراضي,

الإقعاد في القانون اليمني

حكم وصية الاقعاد بالقانون اليمني ان هذه الوصية لها وسيلتين – الاولى ان الجد نفسه هو الذي يقعد اولاد ابنه المتوفي فيقول اقعدت اولاد ابني فلان مقعد ابيهم – الثانية هي ان الجد قد ينسى يقعد اولاد ابنه و يتوفى قبل  ان يجد فرصة لتحرير اقعاد لاولاد ابنه .. هنا القانون يتدخل ويفرض لاولاد الابن المتوفي وصية .. اي ان القانون يعتبر وكأن الجد قد اوصى لاولاد الابن بوصية وهنا تسمى وصية واجبة ولا تسمى اقعاد وهي تختلف في التسمية فقط وتاخذ نفس احكام الاقعاد لذلك نجد المادة 259 شخصية قالت اذا توفي ….. (ولم يقعدهم فيرضخ لهم …الخ) اذا اول شرط من شروط الوصية الواجبة انه لا يوجد اقعاد من الجد   ومادام الاقعاد والوصية الواجبة هما عبارة عن وصية وليس ميراث فانهما يأخذون الاحكام العامة للوصية العادية ياخذون حكم اي وصية ثم بعد ذلك هناك احكام اضافية خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن الوصايا العادية  ونبدأ بالاحكام المشتركة الوصية العادية لها حكمين رئيسيين وهذين الحكمين يخضع لهما الاقعاد والوصية الواجبة كذلك والحكمين هما الاول انه لا وصية لوارث الثاني انه لا يجوز ان تزيد الوصية عن ثلث التركة والحكم الاو

جريمة اختراق أنظمة المعلومات

 جريمة اختراق أنظمة المعلومات         مع التطور المتسارع في جميع مجالات الحياة والتطور التكنولوجي في مجال استخدام الحاسبات الآلية والتقنيات الحديثة وقد أفرز ذلك نوعاً جديداً من الجرائم، وهي جرائم المعلوماتية أو جرائم الانترنت أو الكومبيوتر، وحيث ان الجريمة هي إفراز للمجتمع ومظهر من مظاهره، ومن ثم تعكس ظروف المجتمع، ومع ظهور هذا النوع من الجرائم ظهرت مشكلة كيفية مواجهة هذا النوع من الجرائم وعجز النصوص القانونية التقليدية في مواجهة هذه الجرائم المستحدثة، وكيفية تطويع النصوص القانونية الجنائية مثل المواد المتعلقة بالسرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والإتلاف وعلم المعلومات. يقصد به العلم الذي يهتم بالموضوعات والمعارف المتصلة بأصل المعلومات وتجميعها وتنظيمها واختزالها واسترجاعها وتفسيرها وتحويلها واستخدامها، فالمعلوماتية تتضمن عنصرين هما: المعلومات والبيانات، والمعلومات هي مجموعة رموز يستخلص منها معنى معينا في مجال محدد، أما البيانات فهي المعطيات والبيانات الأولية المتصلة بجهة معينة وهي المدخلات للنظام المعلوماتي وتشكل البيانات المادة الخام التي تم تشغيلها للحصول على أشكال أكثر فائدة وا

الشروع في القتل

  أخي كما أعلم أن الشروع بإختصاره هو عدم تحقق عنصر من أركان الجريمة وهو النتيجة في الركن المادي، ويعاقب عليها في حالات محددة ويتطلب شروط محددة تختلف بحسب كل دولة وقوانينها. والأصل في التجريم عندما تكون الجريمة تامة وجاء الشروع ليشغل حيز في العدالة حيث لا يعقل أن يفلت المجرم الذي أراد أن يرتكب جريمة ولكنها لم تتم بسبب خارج عن إرادته. وعلى هذا يتضح أن الشروع يتطلب نص حتى نخوض فيه. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال أظن أن الإخوة المحققين أجدر مني في الإجابة ونستفيد منهم ان شاء الله موضوع جدير بالنقاش ، تحياتي لك -------------------------------------------------------------------------------- د. فيصل بن سالم الحازمي12-02-09, 02:44 AM جريمة الشروع المعنى العام للشروع هو :- البدء في القيام بأي عمل مطلقاً . ومعناه الخاص في القانون هو :- البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ولكن لم يستطع الفاعل إتمامها لأسباب لا دخل لإرادته فيها . ولا يعد شارعا في الجريمة مجرد التفكير فيها أو التصميم على فعلها أو الوعيد أو إعداد العدة لها قبل البدء في التنفيذ . فلو طبقنا معنى الشروع على جريمة القتل فإنه يشترط

سلطة المحكمة في تغير الوصف القانوني للتهمة

سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للتهمة: الوصف أو التكييف القانوني عبارة عن الاسم القانوني الذي يتعين إضفاءه علي الواقعة المسندة للمتهم من خلال النص الجنائي الذي يعاقب عليها. فتعديل الوصف هنا مجرد تعديل في العلاقة القانونية نتيجة استبعاد المحكمة لوصف غير صحيح وإسباغ الوصف الصحيح عليها دون أن يكون فيه مساس بجانب الواقعة التي دخلت حوزتها تحت ستار تعديل الوصف القانوني وهذا ما عبرت عنه المادة (308/1) إجراءات جنائية بقولها أن "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم". ولذلك فإنه إذا قدرت المحكمة أن الوقائع المذكورة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور – بعد تقليب هذه الوقائع علي جميع الوجوه القانونية – لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب، فإن عليها أن تقضي بالبراءة ، كما أن لها تعديل وصف الواقعة من سرقة إلي إخفاء أشياء مسروقة، ومن شروع في مواقعة إلي هتك عرض، ومن قتل عمد مع سبق الإصرار إلى ضرب أفضى إلي موت مقترن بسبق الإصرار، ومن واقعة سرقة إلي خيانة أمانة. وللمحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة إلي أشد مما جاء في قرار الإح

اثبات الملكية بالوثائق القديمة الوجائد

صورة
 إثبات الملكية بالوثائق القديمة أ.د عبد المؤمن شجاع الدين من الإشكاليات الواقعية والعملية إثبات ملكية العقارات باليمن نظرًا لحداثة نظام الشهر العقاري ولعدم وجود سجل عقاري او سجل عيني للعقارات إضافة الى تعدد وتنوع وثائق إثبات الملكية فضلاً عن سهولة تزوير وتقليد الوثائق القديمة لوفاة محرري تلك الوثائق واختلاف أسماء المواضع والاملاك والتغير في مساحاتها وحدودها ومسمياتها، واستشعارًا من القضاء في اليمن لهذه الإشكاليات ودوره في معالجتها فقد استقرت احكام القضاء في اليمن على عدم إثبات ملكية العقارات بالوثائق القديمة بإعتبارها (وجائد) اذا كانت هذه الوثائق مجردة عن الثبوت والحيازة أي اذا كان المتمسك بهذه الوجائد لا يحوز العقار حسبما يرد في احكام القضاء باليمن، وفي هذا الشأن صدرت عن المحاكم اليمنية احكام كثيرة تدل قطعًا على ان هنا الأمر قد استقر لدى القضاء اليمني وتكفي الإشارة الى ان المحكمة العليا باليمن قد اصدرت اكثر من (37 (حكمًا في هذه المسألة، ومن ذلك الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/9/1999م في الطعن المدني رقم (677 (لعام 1420هـ، وخلاصة أسباب هذا ال

التصرفات التي تتطلب وكاله خاصه وفقا للقانون اليمني

 http://ameenlawyer.blogspot.com/2020/06/blog-post_60.html?m=1