إقرار المؤرث باستلامه ثمن المبيع من الوارث في القانون اليمني
إقرار المورث باستلامه ثمن المبيع من الوارث أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء يتم تسليم ثمن المبيع في البيع العقاري في مجلس البيع حيث يشاهد الشهود والكاتب عملية دفع المشتري للثمن واستلام البائع له في مجلس العقد بالمشاهدة والمعاينة حتى يتم التأكد من أن البيع حقيقي ولم ينطوِ على حيلة، باعتبار الثمن من أركان عقد البيع. ومن مظاهر الحيلة في البيع من المورث إلى وارثه عدم دفع الثمن في مجلس العقد واكتفاء البائع المورث بالإقرار أمام الكاتب والشهود بأنه قد سبق له استلام الثمن قبل انعقاد مجلس العقد، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/4/2012م، في الطعن رقم (44305) المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: "فقد وجدت الشعبة أن الخلاف منحصر بين الطرفين في البيوع الصادرة من مورثة الجميع والدتهم، وقد تأكدت الشعبة من صحة تلك البيوع عدا البصيرة المؤرخة... فلم تطمئن إليها الشعبة، لأن البائعة لم تستلم الثمن في مجلس العقد وإنما أقرت بأنها قد استلمت الثمن قبل ذلك" وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت...