الغبن في القانون اليمني والقانون المصري

 بحث حول الغبن

بحث حول الغبن


الاستغلال والغبن

الغبن هو المظهر المادي للاستغلال ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه.(1)

وأن الغبن يقدر وقت تمام العقد فينظر إلى التعادل في هذا الوقت ولا عبرة بتغير القيم بعد ذلك

* وأن الغبن يصعب الاحتراز منه فلابد من التسامح في الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش- وبهذا التميز العملي يقول الفقه الإسلامي.

القانون المصري

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر.

ويتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.

ويجب أن تدفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة.

عناصر الاستغلال

1_ العنصر الموضوعي وهو ما جاء في القانون المدني

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر.

ففي عقد البيع: إذا اختل التعادل اختلالاً فادحاً بين قيمة المبيع الذي التزم به البائع والثمن الذي التزم به المشتري فإن العنصر الموضوعي للاستغلال قد تحقق.

2_ العنصر النفسي_ كما جاء في القانون المدني

ويتبين أن المتعاقد  المغبون لم يبرم العقد إلا لان المتعاقد الأخر قد اسّتغل فيه طيشاً أو هوى جامحاً أو جاجته أو عدم تميزه أو ضعف إدراكه أي أن الرضاء لم يصدر عن اختيار كافي- أي إرادة المستغل غير مشروعة وإرادة المغبون معيبة.

علاقة الاستغلال بعيوب الرضاء

كما تقدم أن إرادة المستغل إرادة غير مشروعة

إرادة المغبون إرادة معيبة – ولقد أخذ القانون الألماني بهذا الاعتبار وجعل عقد المستغل بطلاناً مطلقاً لما فاته للآداب

أما التقنيات المقارنة ومنها المصري جعلت العقد قابلاً للإبطال أو للإنقاص لعيب في إرادة المتعاقد المغبون.

الجزاء الذي يترتب على الاستغلال

دعويان

إذا توافرت شروط الاستغلال السالفة الذكر

جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد وأن ينقص التزامات هذا المتعاقد- أي أن القانون المدني قد رتب دعويين

1)    دعوى إبطال.

2)    دعوى إنقاص، ولكن لابد أن يرفع دعواه خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة.


دعوى الإبطال

إذا اختار المغبون دعوى الإبطال جاز للقاضي أن يجيبه إلى طلبه فيبطل العقد إذا رأى أن الاستغلال عاب رضاء المتعاقد المغبون إلى حدان أفسد هذا الرضاء

وأن المتعاقد المغبون لم يكن يبرم العقد أصلاً لولا هذا الاستغلال

أما إذا رأى القاضي أن الاستغلال لم يفسد الرضاء إلى هذا الحد.

وان المتعاقد المغبون كان دون هذا الاستغلال يبرم العقد لو أن التزاماته لم تكن باهضة رفض القاضي إبطال العقد واقتصر على إنقاص الالتزامات الباهضة والخيار هنا للقاضي ويسترشد من ملابسات القضية وظروفها.

فإذا كان العقد مبيع وطلب البائع المغبون إبطاله للاستغلال جاز للمشترى أن يعرض الزيادة في الثمن تدفع الغبن عن البائع فإذا رأى القاضي أن الزيادة التي عرضها المشترى تكفي لرفع الغبن اكتفى بها وامتنع عن إبطال عقد ومقدار الزيادة ترجع إلى تقدير القاضي ولا يشترط أن تكون الزيادة بحيث تجعل الثمن معادلاً لقيمة الشيء بل أزلت الغبن الفاحش.

أما دعوى الإنقاص

إذا اختار المغبون هذه الطريق أو رفع دعوى إبطال ولكن القاضي رأى الاقتصار على إنقاص التزاماته قضي بإنقاص هذه الالتزامات إلى حد لا يجعلها باهضة وهو موكول لتقدير القاضي كما هو الشأن في الزيادة التي يعرضها الطرف المستغل لرفع الغبن ففي البيع إذا رفع البائع المغبون دعوى الإنقاص أو الإبطال ولكن رؤى على الإنقاص جاز للقاضي أن ينقص من المبيع القدر الذي يداه كافياً لرفع الغبن الفاحش عن البائع.

ولا يجوز وقت النظر في إنقاص التزامات البائع الباهضة أن يعدل القاضي عن إنقاص التزامات البائع إلى الزيادة في التزامات المشترى بأن يزيد في مقدار الثمن بدلاً من أن ينقص في قدر المبيع.(1)  

تحول العقد

العقد الموقوف:

ووصف العقد الموقوف بمقتضى قواعد الفقه الإسلامي بأنه العقد الذي احتواه عيب من عيوب الإرادة كالإكراه – والغلط – والتغرير مع الغبن.(2)

إذا كانت إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب من عيوب الإرادة التي تجعل العقد موقوفاً وهي الإكراه الغلط والتغرير مع الغبن – من نصوص القانون المدني العراقي أما الاستغلال فإنه لا يمنع من نفاذ العقد وإنما يجيز للمتعاقد المغبون أن يطالب خلال سنة من تاريخ العقد بدفع الغبن إلى الحد المعقول إذا كان العقد معاوضة أو الإنقاص إذا كان العقد تبرعاً.


دور القاضي في تعديل العقد

دور القاضي في تعديل العقد لشأنيه الغبن ولشائبة الغبن والتغرير(3)

الفقه الإسلامي لم يتعرض للغبن اليسير 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني