سلطة المحكمة في تغير الوصف القانوني للتهمة

سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للتهمة: الوصف أو التكييف القانوني عبارة عن الاسم القانوني الذي يتعين إضفاءه علي الواقعة المسندة للمتهم من خلال النص الجنائي الذي يعاقب عليها. فتعديل الوصف هنا مجرد تعديل في العلاقة القانونية نتيجة استبعاد المحكمة لوصف غير صحيح وإسباغ الوصف الصحيح عليها دون أن يكون فيه مساس بجانب الواقعة التي دخلت حوزتها تحت ستار تعديل الوصف القانوني وهذا ما عبرت عنه المادة (308/1) إجراءات جنائية بقولها أن "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم". ولذلك فإنه إذا قدرت المحكمة أن الوقائع المذكورة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور – بعد تقليب هذه الوقائع علي جميع الوجوه القانونية – لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب، فإن عليها أن تقضي بالبراءة ، كما أن لها تعديل وصف الواقعة من سرقة إلي إخفاء أشياء مسروقة، ومن شروع في مواقعة إلي هتك عرض، ومن قتل عمد مع سبق الإصرار إلى ضرب أفضى إلي موت مقترن بسبق الإصرار، ومن واقعة سرقة إلي خيانة أمانة. وللمحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة إلي أشد مما جاء في قرار الإحالة أو ورقة ا لتكليف بالحضور، بل أن لها أن تسبخ على الواقعة وصفا أشد لا تختص به ، وعليها بعد ذلك أن تستند إلي هذا الوصف للقضاء بعدم اختصاصها كأن تصف محكمة الجنح الواقعة المطروحة عليها بأنها جناية وتقضي تبعا لذلك بعدم اختصاصها بها. وإذا كان للمحكمة تغيير الوصف القانوني للواقعة مع استبقاء جميع عناصر الجريمة وظروفها كما أقيمت بها الدعوى ، فإنه يكون لها من باب أولى أن تغير الوصف القانوني لواقعة المسندة إلي المتهم عن طريق استبعاد بعض عناصرها التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور لعدم إثبات انها وقعت أصلا ، أو لعدم ثبوت نسبتها إلي المتهم. كما قد يكون تعديل الوصف القانوني نتيجة استبعاد المحكمة لأحد الظروف المشددة التي دخلت حوزة المحكمة مع الواقعة الأصلية. ومن أمثلة ذلك تعديلها للوصف من جناية سرقة بإكراه إلي جناية سرقة بحمل سلاح وذلك لاستبعاد ظروف الإكراه، أو من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلي قتل عمد مجرد، باستبعاد المحكمة لظروف سبق الإصرار والترصد من الواقعة. ويمكن أخيراً أن يكون تعديل الوصف القانوني للتهمة ناتجا عن استبعاد إحدى الوقائع التي تكون مع واقعة الدعوى وصفا قانونياً واحداً، ومن ذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض بالنسبة للاتهام في جناية سرقة بالإكراه الذي يتكون من أفعال ضرب وقعت علي المجني عليه، فيكون حكم المحكمة وفقا لهذا القضاء سليماً إذا هي استبعدت واقعة السرقة وحاسبت المتهم علي جريمة ضرب فقط. سلطة المحكمة في تعديل التهمة: استثناء علي الحظر المفروض علي المحكمة الجنائية في تعديل الواقعة التي تتأسس عليها التهمة المرفوعة بها الدعوى يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة عن طريق واحد هو إضافة الظروف المشددة ، أو علي حد تعبير المادة (308/1) إجراءات جنائية "للمحكمة ... تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور". وتعديل التهمة يختلف عن تغيير الوصف القانوني لها من حيث أن التعديل هو في الواقع تحوير في كيان التهمة بإضافة عناصر أخرى إلي الواقعة التي أقيمت بها الدعوى وتكون التحقيقات قد شملتها، أما تغيير الوصف القانوني للتهمة فهولا يعدو أن يكون تغييرا في الاسم فقط مع الإبقاء علي جميع عناصر الواقعة كما أقيمت بها الدعوى ، أو بعد استبعاد بعضها ، لكن دون أية إضافة أخرى ، وإذا كان تعديل التهمة يقتضي في غال بالأحيان تغيير وصفها القانوني ، فإن تغيير الوصف القانوني كثيرا ما يجيء بغير تعديل في التهمة بصفة عامة. ومن قبيل تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة بمعناها الواسع، إدخال نتيجة إجرامية لم تدخل حوزة المحكمة مع الواقعة الأصلية كظرف مشدد، كما إذا قدم المتهم للمحكمة بتهمة الإصابة الخطأ يمكن للمحكمة أن تعدل التهمة المنسوبة إليه إلي القتل الخطأ ، إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ . أو إذا قدم للمحاكمة بتهمة شروع في قتل أمكن محاكمته عن جريمة قتل تامة بإدخال النتيجة الإجرامية. ويشترط لصحة تعديل التهمة في مثل هذه الأحوال، أن تكون العناصر الجديدة التي أضيفت إلي التهمة قد استخلصتها المحكمة من التحقيق الابتدائي، أو ظهرت من التحقيق الذي أجرته بالجلسة والتي تكون قد دارت عليها المرافعة ، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلي أسس مقبولة في العقل والمنطق، ولها مأخذ صحيح في الأوراق . ومتى كان الأمر كذلك فإنه من المقبول عقلا وعدلا أن يحاكم المتهم عن ما و

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني