قــرار جمهوري رقم (144) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الاوقاف



قــرار جمهوري رقم (144) لسنة 1995م

بشــأن لائحة وزارة الاوقاف


رئيس الجمهـــورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى قانون الوقف الشرعي رقم(33)لسنة1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم (115)لسنة1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

الباب الأول: المهام العامة للوزارة
المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد) .
المــادة(2): تهدف الوزارة الى المحافظة والاشراف على جميع الاموال والاعيان الموقوفة وادارتها واستثمارها بما من شانه تنمية الموارد المالية للوزارة وتحقيق اكبر عائد لصالح الوقف كما تهدف الى القيام بواجبات التوجيه والارشاد ونشر الثقافة الاسلامية بما ينمي الوعي الاسلامي لدى المواطنين وذلك استنادا الى الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:
1- اقتراح سياسات الدولة في مجال الاوقاف والارشاد ووضع وسائل تنفيذها ومتابعة الاتجاهات والبرامج التي تقرها الدولة في مجال نشاط الوزارة ومراجعة وتقييم مستوى انجازها .
2- اعداد الخطط والبرامج المتصلة باستثمار اموال الوقف في اطار السياسة العامة للدولة واهداف واولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3- اداء رسالة الاوقاف والمحافظة والاشراف على جميع الاموال والاعيان الموقوفة وحمايتها وادارتها واستثمارها وتطويرها بما يعود بالنفع على جميع ما اوقف من اجله وبما يحقق الاهداف التي اشترطها الواقفون في اوجه البر المختلفة .
4- اقامة وادارة المساجد والجوامع وصيانتها والترخيص باقامتها بالتنسيق مع الجهة المختصة والعمل على رفع مستواها وتحسين احوالها بما يجعلها ملائمة لاقامة الشعائر الدينية بها وكذا الاشراف على شئون المؤذنين والسدنة والعاملين بها .
5- الاشراف على انشاء المقابر وتنظيمها وصيانتها وحمايتها بالتنسيق والاشتراك مع الجهة المختصة .
6- القيام عن ذي الولاية العامة باعمال الولاية على الوصايا والاوقاف التي تنتقل ولايتها الى ذي الولاية العامة في ضوء النصوص الشرعية المنظمة لذلك .
7- ادارة وتنظيم شئون الاوقاف العامة بجميع انواعها والتي تكون ولايتها لذي الولاية العامة بما في ذلك اوقاف الترب والاوقاف الصحية .
8- احصاء جميع ممتلكات الاوقاف وحصر وتوثيق عقاراتها والمحافظة عليها وصيانتها وتنميتها واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بضمان مصالحها واستمرار بقائها مع وضع سجل وخريطة توضح فيها الاعيان الموقوفة ومساحتها في مختلف محافظات الجمهورية .
9- متابعة تحصيل ايرادات الاوقاف في مواعيدها المقررة ومسك السجلات اللازمة لذلك .
10- توجيه مصروفات الاوقاف بما يحقق شرط الواقف وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء بما في ذلك صيانة وتجهيز المساجد والعناية بها واقامة المنشات والمؤسسات الخيرية واعمال البر والاحسان المختلفة .
11- وضع الخطط والمشاريع للانتفاع بجميع امكانيات الاوقاف واستثمارها طبقا لاحدث الطرق والاساليب المشروعة .
12- الاشراف على الاوقاف التي يشترط فيها النظارة لاحد مستحقيها بالمصالح العامة ومراقبتها وحمايتها وذلك من خلال التسجيل والمحاسبة على النحو المبين في قانون الوقف الشرعي .
13- ادارة اوقاف الوصايا العامة والاشراف على اوقاف الوصايا الخاصة وحمايتها والرقابة عليها طبقا لقانون الوقف الشرعي .
14- المساهمة في تنمية الوعي الاسلامي وتعميم نشر التربية والاخلاق الاسلامية وترسيخها في حياة المواطنين العامة والخاصة .
15- توجيه الوعظ والارشاد توجيها اسلاميا سليما والاشراف على سيرة وذلك بما يكفل توعية الشعب بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف وبواجبه الوطني .
16- الاهتمام بتوعية المراة توعية اسلامية تهدف الى المحافظة على مكانتها كي تتمكن من اداء دورها الهام والقيام بممارسة مسؤولياتها تجاه الاسرة والمجتمع .
17- الاشراف على طباعة القران الكريم ومراجعة المطبوع منه والتصريح بتوزيعه وكذا اي مطبوعات تتعلق بالعقيدة والتراث الاسلامي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
18- الاشراف على تحفيظ القران الكريم في المدارس التي تتبع المساجد والجوامع والمساهمة في انشائها وادارتها .
19- ادارة شئون الحج لليمنيين وكل ما يتعلق بتنظيمه والعمل على تامين راحة الحجاج .
20- العمل على تاهيل الخطباء والمرشدين وائمة المساجد من خلال المعهد العالي للارشاد باعداد واقامة دورات تاهيله تخصصية وتوفير احتياجات البلاد منهم والاشراف عليهم .
21- المساهمة في اعداد المناهج الدينية في المدارس وتقديم المقترحات المناسبة بصددها الى الاجهزة المختصة .
22- الاعداد لاقامة المؤتمرات والندوات والانشطة الاسلامية داخل البلاد والمشاركة فيما يعقد خارجها .
23- احياء المناسبات الاسلامية والمشاركة في المناسبات الوطنية .
24- التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الاسلامية والعمل على نشر التوعية الاسلامية في صفوف الجاليات اليمنية في الخارج عبر الجهات الرسمية .
25- التحضير والاعداد لسفر البعثات الخاصة بالتوجيه والارشاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
26- جمع المخطوطات الموقوفة والحفاظ عليها وصيانتها ونشرها وانشاء مكتبات خاصة بها .

الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المــادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1- يتولى الوزير الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويدرها طبقا لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3- يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر وتنظيمات وله الحق في اصدار التوجيهات لمرؤوسيه والعاملين في الوزارة .
4- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ويجوز له اصدار التوجيهات الى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لتحسين تنفيذ المهام .
5- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها .
6- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم النافذة .
7- يصادق على قرارات مجلس الادارة في المرافق التابعة له او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة .
8- يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون .
9- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى .
10- ينسق مع المحافظة فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطة في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات ,وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسؤوليته .
11- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12- يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الثاني: نائب الوزير
المــادة(4): ا- يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1- يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته .
2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .
3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .
ب- كما يمارس نائي الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة (ا) من هذه المادة
ما يلي:
1- يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
2- ينسق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق في مستواه .
3- الاشراف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .
4- ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .
5- يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .
6- يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .
7- يدرس التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير .
8- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه .
9- القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح النافذة .

الفصل الثالث: وكلاء الوزارة
المــادة(5): يتولى كل وكيل في مجال عمله القيام بالمهام والاختصاصات التالية :
1- الاشراف المباشرة على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2- يتولى التنسيق بين الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه .
3- يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات العامة التابعة له .
4- ينسق بين اعمال الادارات العامة والادارات التابعة له .
5- ينظم الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة له .
6- يقيم الاعمال والنشاطات في قطاعه ويقدم المقترحات في هذا الصدد الى الوزير ونائب الوزير .
7- يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للوائح .
8- يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الرابع: مجلس الوزارة
المــادة(6): اولا: تشكيل المجلس :
ا- يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من :
1 . - نائب الوزير نائبا للرئيس .
2 . - وكلاء الوزارة اعضاء
3 . - مستشارو الوزارة اعضاء
4 . - مديرو الادارات العامة اعضاء
ب- يجوز للوزير دعوة اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس .
ثانيا: مهام المجلس: يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الامور التالية:
1- خطط العمل السنوية للوزارة .
2- خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3- الخطط المالية وخطة القوى العاملة .
4- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هياكلها .
5- المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
6- تقارير الانجاز وتقييمها .
7- مشروعات القوانين واللوائح والانظمة لنشاط الوزارة .
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .

الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي للوزارة
المــادة(7): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .
المــادة(8): يتبع الوزير مباشرة مايلي:
1- المجلس الاعلى للاوقاف والارشاد ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته قرار جمهوري بناء على عرض من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء .
2- المعهد العالي للارشاد ويمارس مهامه واختصاصاته وفقا للقرار الجمهوري الصادر بانشائه وتحديد مهامه .
3- مجلس الوزارة .
4- مستشارو الوزارة ويختص كل منهم بتقديم المشورة في القضايا التي تحال اليهم من قبل الوزير وكذا اعداد البحوث والدراسات التي يكلفهم بها .
5- مكتب الوزير .
المــادة(9): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية التالية:
اولا: قطاع الاوقاف والوصايا: ويتكون من الادارات العامة التالية:
1- الادارة العامة للمساجد والمقابر .
2- الادارة العامة للاعيان الموقوفة .
3- الادارة العامة للوصايا واوقاف الترب والاوقاف الصحية .
4- الادارة العامة للصيانة والترميم .
ثانيا: قطاع الارشاد: ويتكون من الادارات العامة التالية:
1- الادارة العامة للوعظ والارشاد .
2- الادارة العامة للبحوث والمكتبات .
3- الادارة العامة للاعلام والمؤتمرات الاسلامية .
4- الادارة العامة للحج والعمرة .
ثالثا: قطاع الاستثمار ويتكون من الادارات العامة التالية:
1- الادارة العامة للاستثمار .
2- الادارة العامة لتنفيذ المشروعات .
3- الادارة العامة للايرادات .
رابعا: الادارات العامة النمطية التالية:
1- الادارة العامة للشئون القانونية .
2- الادارة العامة للرقابة والتفتيش .
3- الادارة العامة لشئون الموظفين .
4- الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات .
المــادة(10): يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام .
المــادة(11): يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المــادة(12): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .

الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارات العامة
المــادة(13): الادارة العامة للمساجد والمقابر وتختص بما يلي:
1- اعداد الاسس والضوابط اللازمة لانشاء المساجد والمقابر ومنح تراخيص اقامتها وفقا للاحتياجات .
2- حصر جميع المساجد في الجمهورية وتصنيفها حسب جهة انشائها وسعتها وتسجيل ذلك في سجلات خاصة .
3- ترشيح ائمة المساجد وسدنتها والقائمين عليها والاشراف على اعمالهم وتقديم المقترحات بشان تنظيم اختيارهم وواجباتهم واجورهم بالتنسيق مع الادارة العامة للوعظ والارشاد .
4- تزويد المساجد والجوامع بالمصاحف وكتب التفسير وغيرها من الكتب الدينية التي تتوفر لدى الوزارة .
5- تزويد المساجد والجوامع بما تحتاجه من المياه والكهرباء وغيرها من المستلزمات بالتنسيق مع الادارات العامة المختصة .
6- اقتراح انشاء مكتبات صغيرة في بعض الجوامع الكبيرة لتكون دار عبادة وعلم ومعرفة بتعاليم الاسلام الحنيف بالتنسيق مع الادارات العامة المختصة .
7- حث اهل الخير على المساهمة في بناء المساجد او توسيعها او تحسينها وتجهيزها وتاثيثها ومنحهم التسهيلات اللازمة لدى الجهات المختصة مع حثهم على تخصيص اوقاف جديدة للانفاق على تلك المساجد من عائداتها .
8- تحديد احتياجات المساجد من اعمال الصيانة والترميم والاضافات والتحسينات ومستلزماتها من التجهيزات والاثاث ومتابعة الادارات المختصة لانجاز وتوفير تلك الاحتياجات والمستلزمات واعداد التقارير بنتائج المتابعة الى قيادة الوزارة .
9- اعداد الخطط والبرامج العلمية الدورية لنظافة المساجد ومرافقها ورفع مستواها وتحسين احوالها وجعلها اكثر ملائمة لاقامة الشعائر الدينية .
10- الاشراف على تنظيم المقابر وصيانتها وحمايتها بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة والسعي لدى اهل الخير لتخصيص اراضي كمقابر للمسلمين .
11- اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة .
المــادة(14): الادارة العامة للاعيان الموقوفة وتختص بما يلي:
1- الحفظ المنظم لجميع اصول ووثائق الاعيان والاموال الموقوفة في غرف خاصة وبطريقة سليمة تمنع ضياعها او تلفها وتسجيل هذه الوثائق في سجلات خاصة .
2- حصر جميع اعيان الاوقاف العامة من اراضي زراعية وعرصات ومباني وغيول وغيرها ذلك من الاشياء الموقوفة وتدوين كافة البيانات عن كل نوع في السجلات المخصصة لذلك وطبقا للنظم واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بقرار من الوزير .
3- حماية كافة الاراضي والاعيان الموقوفة ووضع الخرائط والعلامات المميزة لها .
4- بيان ومتابعة اعيان الاوقاف المغتصبة ايا كان نوعها ومغتصبيها سواء كانوا اشخاص طبيعيين او معنويين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بشان استردادها وبالتنسيق مع الشئون القانونية بالوزارة او خارجها مع الجهات القضائية والضبطية .
5- التنسيق مع الادارة العامة للاستثمار في اعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشان استبدال او بيع الاعيان الموقوفة طبقا للاسس والقواعد المقرة في قانون الوقف الشرعي ومتطلبات الاستثمار وعرضها على المجلس الاعلى للاوقاف والارشاد للنظر فيها والتوجيه بشانها .
6- اعداد اللوائح والضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم تاجير اعيان الوقف بما يتفق وقانون الوقف الشرعي ومتابعة اقرارها .
7- متابعة الادارة المختصة في اتخاذ الاجراءات العملية لصيانة وترميم مباني الوزارة المؤجرة واعداد التقارير الى قيادة الوزارة بنتائج المتابعة ومستوى التنفيذ .
8- وضع الشروط اللازمة لاختيار وتعيين عمال ونظار ووكلاء الوقف وتحديد واجباتهم وحقوقهم ومتابعة وتقييم ادائهم .
9- متابعة مكاتب الوزارة في المحافظات و عمال ونظار ووكلاء الوقف بمعرفة التغيرات والتصرفات في الاعيان الموقوفة ,واتخاذ الاجراءات الصارمة بشان التصرفات غير المسئولة بما من شانه الحفاظ على الاعيان الموقوفة .
10- اية مهام اخرى تدخل في نطاق الاختصاصات المسندة لها بمقتضى القوانين واللوائح النافذة .
المــادة(15): الادارة العامة للوصايا واوقاف الترب والاوقاف الصحية وتختص بما يلي:
1- الاشراف على الوصايا الخاصة وحمايتها والرقابة عليها طبقا لقانون الوقف الشرعي .
2- ادارة وتنظيم وحصر جميع اعيان اوقاف الترب والصحة وحمايتها ووضع الخرائط والعلامات المميزة لها .
3- مسك سجلات منتظمة تدون فيها كافة البيانات عن كل نوع من الاعيان الموقوفة .
4- حفظ جميع اصول ووثائق اوقاف الوصايا والترب والصحة في وسائل حفظ خاصة تمنع تلفها او ضياعها او حرقها ,وتسجيل هذه الاصول والوثائق بالسجلات المعدة لذلك .
5- الاشراف على الاوقاف التي يشترط فيها النظار لاحد مستحقيها والمتعلقة بالصالح العام ومراقبتها وحمايتها ,وذلك من خلال التسجيل والمحاسبة على النحو المبين في قانون الوقف الشرعي .
6- اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة .
المــادة(16): الادارة العامة للصيانة والترميم وتختص بما يلي:
1- اجراء الدراسات والمسوحات الفنية للمباني والمساجد والمنشات الخاصة بالوزارة وبيان اسباب تضررها واحتياجاتها من اعمال الصيانة والترميم .
2- تصنيف المباني والمساجد والمنشات التابعة للوزرة بحسب القطاع وحجم المبنى وموقعة الجغرافي وعمره الزمني واعداد التقارير الفنية والاحصائية الضرورية عنها والتوثيق الفني لنوعياتها واحتياجاتها .
3- وضع المقاييس والمواصفات الفنية لاعمال الصيانة والترميم .
4- اعداد كافة التصاميم الهندسية المعمارية والانشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الخاصة باعمال الصيانة والترميم للمباني والمرافق والمشروعات الخاصة بالوزارة والتنسيق بهذا الشان مع الادارة العامة لتنفيذ المشروعات .
5- تحديد احتياجات المباني والمنشات والمرافق الخاصة المملوكة للوزارة ووسائل التشغيل فيها من اعمال الصيانة ونوعية ومواصفات المواد المطلوب استخدامها في الصيانة وتحديد تكلفتها التقديرية وطرحها للمقاولات العامة او التنفيذ المباشر بواسطة الادارة ان كانت ضرورية وملحة وذلك وفقا للقوانين والنظم النافذة .
6- اعداد خطط وبرامج زمنية لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم للمباني والمرافق والمنشات الخاصة بالوزارة ووسائل التشغيل ورفعها الى قيادة الوزارة لاقرارها .
7- الاشراف والرقابة على تنفيذ عمليات الصيانة والترميم ومتابعة انجازها في مواعيدها المحددة والتاكد من مطابقتها للمقاييس والمواصفات والشروط .
8- اعداد الدراسات لاسعار تكلفة جميع بنود اعمال الصيانة والترميم واستنباط افضل الطرق للحصول على اقل سعر واحسن جودة لاعمال الصيانة والترميم .
9- التنسيق مع الادارة العامة المعنية بالوزارة في توفير متطلبات الصيانة من مواد النجارة والسباكة والكهرباء ومواد البناء بمختلف اشكالها وانواعها في بداية كل عام لمواجهة اي ارتفاع محتمل في الاسعار .
10- صيانة الالات والمعدات والمركبات وكافة وسائل التشغيل بالوزارة وممتلكاتها .
11- اقتراح السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة اعمال الصيانة وكذا ادراج التكلفة التقديرية اللازمة لاعمال الصيانة ضمن موازنة الوزارة والتنسيق بهذا الخصوص مع الادارة المختصة .
12- متابعة الورشة المركزية التابعة للوزارة في تنفيذ خطط وبرامج اعمال النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها بما يلبي احتياجات الصيانة من المواد والاعمال المطلوبة .
13- اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها او تكلف بها .
المــادة(17): الادارة العامة للوعظ والارشاد وتختص بما يلي:
1- وضع خطط وبرامج الوعض والارشاد الهادفة الى تحقيق وتنمية الوعي الديني والوطني وترسيخ العقيدة الاسلامية .
2- اعداد الخطط والبرامج الهادفة لتوعية المراة وتوعية شرعية تمارس على ضوئها مسئولية باتجاه الاسرة والمجتمع .
3- اختيار الخطباء والائمة والمرشدين على مستوى الجمهورية وفقا لشروط اختيارهم والاشراف عليها واعداد التقارير الدورية عن مستوى ادائهم ونشاطهم .
4- تاهيل الخطباء والائمة والمرشدين من خلال:
- الدورات التدريبية المتخصصة .
- المعهد العالي للتوجيه والارشاد .
- الايفاد الى الجامعات والمراكز الاسلامية التي تعني بهذا المجال بهدف توفير احتياجات البلاد منهم كما وكيفا .
5- احياء المناسبات الاسلامية والمشاركة في المناسبات الوطنية واقامة الندوات والدروس والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج الهادفة والانشطة المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
6- الاسهام في اعداد وتطوير المناهج الدينية بالمدارس وتقديم المقترحات المناسبة بصددها الى الاجهزة المختصة .
7- التحضير والاعداد لسفر البعثات الخاصة بالتوجيه والارشاد بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .
8- نشر الدعوة الاسلامية في صفوف (غير المسلمين) المقيمين داخل البلاد والتعريف بالاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وتعليم من اسلم منهم ما يجب تعليمه من ما هو معلوم من الدين بالضرورة والرعاية لهم قدر الامكان .
9- تنظيم القوافل الارشادية الى القرى المحتاجه للوعض والارشاد بصفة دورية ووضع البرامج الخاصة بذلك .
10- القيام بواجب الامر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله حفاظا على عقيدة الامة واخلاقها وقيمها وعاداتها وتقاليدها الحسنة ودفعها للظواهر السيئة المخلة بالاداب العامة والنظام العام .
المــادة(18): الادارة العامة للبحوث والمكتبات وتختص بما يلي:
1- اعداد البحوث الاسلامية الهادفة لمعالجة القضايا والظواهر المرتبطة بحياة المجتمع والتنسيق مع الادارة المختصة لنشرها بوسائل النشر المتاحة .
2- متابعة الابحاث الاسلامية التي تنشر في وسائل الاعلام وكذا التي يقدمها العلماء والباحثون في المؤتمرات والندوات الاسلامية التي تعقد في الداخل والخارج وتحليلها وحفظها وارشفتها بالوسائل التي تمكن من سهولة الرجوع اليها للاستفادة منها .
3- تنظيم وادارة المكتبات التابعة للوزارة وفهرسة ما تحتويه من الكتب والمخطوطات الموقوفة بالوسائل العلمية الحديثة والمحافظة عليها وصيانتها بحسب شروط الواقفين لها .
4- التنسيق مع الادارة المختصة بانشاء مكتبات تلحق بالمساجد الكبيرة ووضع خطط تنفيذها بعد اقرارها من الوزير .
5- تقديم المقترحات بشان تحقيق كتب التراث الاسلامي والمخطوطات الموقوفة بمكتبات الوزارة والتركيز بصورة خاصة على ما تحتويه من مؤلفات علماء اليمن ووضع خطط تنفيذها بعد اقرارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة .
6- تنظيم وتطوير ادارة المكتبات المرئية والمسموعة والمقروءة التابعة للوزارة وتحقيق الاستفادة منها .
7- اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها او تكلف بها .
المــادة(19): الادارة العامة للاعلام والمؤتمرات وتختص بما يلي:
1- وضع الخطط والبرامج المنظمة لعمل الادارة وتنفيذها بعد اقرارها .
2- الاعداد والتحضير لاحياء المناسبات الدينية والوطنية والندوات والمحاضرات والعمل على نشرها واذاعتها بكل وسائل الاعلام المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
3- اقامة المؤتمرات الوطنية والمشاركة في المؤتمرات الاسلامية ذات العلاقة بنشاط الوزارة وتحقيق الاستفادة منها .
4- تنمية درجة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات المحلية والاسلامية للاستفادة من خبراتها في مجال عمل الوزارة .
5- وضع وتنفيذ خطط وبرامج نشر التوعية في صفوف الجاليات اليمنية في الخارج بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومع الادارة العامة للوعظ والارشاد بما يحقق تنسيق وتكامل في المهام والاعمال .
6- نشر كتب التراث الاسلامي والتعريف بعلماء اليمن ومؤلفاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7- التعريف برسالة الوزارة في مجال الوعظ والارشاد بوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة .
8- طبع ونشر الثقافة الاسلامية في وسائل النشر المتاحة للوزارة على ضوء السياسة التي يقرها المجلس الاعلى للاوقاف والارشاد .
9- الترخيص بطباعة القران الكريم ومراجعة طبعه والتاكد من صحته وتوزيعه ومنع تداول اية مصاحف يشوبها اية اخطاء وفقا للاجراءات القانونية اللازمة .
10- الاشراف على المجلة التي تصدرها الوزارة وتحسين وتنظيم ادارتها بما يكفل انتظام صدورها لنشر المواضيع الاسلامية التي تتفق مع الاهداف العامة للوزارة .
المــادة(20): الادارة العامة للحج والعمرة وتختص بما يلي:
1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لاعمال الحج واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بضمان توفير الرعاية التامة للحجاج بما يكفل ادائهم لفريضة الحج بسهولة ويسر .
2- اعداد التعليمات الخاصة بموسم الحج واعداد كتيبات ارشادية موضحة واجبات الحج وسننه وادابه وقوانينه وتعليمات البلد الذي تؤدى فيها الحج واعداد بطاقات التعريف الخاصة بالحجاج .
3- اعداد البرامج لتوعية الحجاج عن طريق الخطب والندوات الدينية بالمساجد والتجمعات المختلفة والتنسيق مع الادارة العامة للاعلام والمؤتمرات بشان اقامة الندوات والمحاضرات وغيرها .
4- اعداد ادلة ارشادية تبين واجبات وتعاليم الاسلام لاداء العمرة وكذا قوانين وتعليمات البلد الذي ستؤدى فيه العمرة .
5- منح التسهيلات اللازمة للحجاج والمعتمرين والتنسيق بهذا الشان مع الجهات ذات العلاقة وفقا للنظم النافذة .
6- التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتامين صرف وتحويل المبالغ المالية اللازمة لرحلة الحج والعمرة .
7- اعداد قوافل الارشاد الديني لمصاحبة الحجاج اثناء سفرهم وعند تواجدهم بالاراضي المقدسة لتوعيتهم بواجبات الحج والاجابة على تساولاتهم بالتنسيق مع الادارة العامة للوعظ والارشاد والاعلام .
8- التعاون مع الجهات ذات العلاقة قي تامين الرعاية الصحية والامنية للحجاج والاشراف عليها ومعالجة ما يتعرض من عقبات .
9- تنظيم الاعمال المالية والادارية وغيرها من الخدمات الخاصة ببعثة الحج الرسمية .
10- اعداد التقارير اللازمة عن موسم الحج وبيان المشكلات والصعوبات واعداد المقترحات والتوصيات باوجه المعالجة لتلافي تكرارها وحدوثها في مواسم الحج المقبلة .
المــادة(21): الادارة العامة للاستثمار وتختص بما يلي:
1- اقتراح السياسات الاستثمارية لاموال واعيان الوقف في اطار اهداف وسياسة الوزارة والسياسة العامة للدولة واهداف واولويات التنمية .
2- اقتراح مجالات للاستثمار نافعة اقتصاديا واجتماعيا لفوائض ايرادات الاوقاف العامة وبما تجيزه الشريعة الاسلامية ووضع وتنفيذ خططها .
3- تقييم الاستثمارات القائمة للاعيان الموقوفة ودراسة عوائدها واقتراح وسائل تنميتها لتحقيق عائد اكبر لمصلحة الوقف .
4- اقتراح السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها وتخصيص مصادر تمويل كافية لمواجهة الاستثمارات اللازمة للانشاء او التوسع او الاحلال اتخاذ اجراءات الموافقة عليها والتنسيق مع الادارة المختصة بشان توفير وتوريد تلك المخصصات الى الحساب الخاص بذلك .
5- اعداد ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المختلفة المقر اقامتها من خلال الوزارة او المستثمرين وتحديد الشروط والمواصفات الخاصة بها وطرح تلك المشروعات في مناقصات عامة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها طبقا للقوانين والنظم النافذة .
6- دراسة ومراجعة تكاليف العمليات الاستثمارية واستخلاص المؤشرات بهدف ادخال التعديلات اللازمة لزيادة الوفورات وخفض التكاليف بالتنسيق مع الادارة المختصة .
7- اعداد المقترحات بالتنسيق مع الادارة المختصة بشان تحديد وحجز وتخطيط الاراضي والمواقع المطلوب الاستثمار فيها لتنفيذ مشروعات الاسكان والصحة والتجارة والزراعة والصناعة والمشروعات الخيرية بما يسهم في تحقيق جهود التنمية وايرادات الاوقاف واستثمارها
8- اعداد الدراسات وتقديم المقترحات بالتنسيق مع الادارة المختصة بشان استبدال او بيع الاعيان الموقوفة للاغراض الاستثمارية طبقا لقانون الوقف الشرعي وعرضها على المجلس الاعلى للاوقاف والارشاد للنظر فيها والتوجيه بشانها .
9- اتخاذ اجراءات الموافقة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية باموال الوزارة او باموال مشتركة وفقا لما تقتضيه مصلحة الوقف .
10- دراسة طلبات المستثمرين المقدمة للوزارة وعرض نتائج الدراسة على قيادة الوزارة المجلس الاعلى للاوقاف للنظر فيها والتوجيه بشانها وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لاستثمار الاوقاف .
11- اعداد عقود الاستثمار مع المقاولين والمستثمرين وكذا القروض والتسهيلات اللازمة للعمليات الاستثمارية بما يحقق صالح الوقف .
12- تقييم المشروعات الاستثمارية المرخص باقامتها من قبل الوزارة والاستثمارات المشتركة والتاكد من مطابقة التنفيذي للشروط والمواصفات والجدوى الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها .
13- المشاركة في اعداد الموازنة السنوية واقتراح الميزانية الاستثمارية .
14- التنسيق تخطيطا وتنفيذا مع الادارات والجهات ذات العلاقة بالوزارة وخارجها .
المــادة(22): الادارة العامة لتنفيذ المشروعات وتختص بما يلي:
1- الاشراف على تنفيذ كافة المشروعات المعمارية والانشائية وغيرها من المشروعات التي تقيمها الوزارة وفقا للسياسات والخطط المقرة والتنسيق تخطيطا وتنفيذا مع الادارات المعنية
2- اعداد التصاميم الهندسية المعمارية والانشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية لكافة المباني والمنشات التي تقر الوزارة اقامتها والتنسيق تخطيطا وتنفيذا مع الادارات المعنية بما يحقق تكامل المهام والاعمال .
3- الاشتراك مع الادارات العامة للاستثمار في مراجعة التصاميم الهندسية وجداول الكميات والتكاليف للمشروعات قبل المصادقة عليها .
4- الاشتراك في لجان البت في العطاءات والمناقصات وابداء الراي الفني بشانها .
5- متابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تقيمها الوزارة او المشتركة معها خلال مراحل التنفيذ والرسومات الهندسية تفاديا لاية عيوب فنية او قصور في الاعمال المنفذة والعمل على تصحيح الانحرافات اولا باول .
6- التاكد من التزام المقاولين بمقاييس ومواصفات الهندسة الصحية والميكانيكية والكهربائية اثناء التنفيذ للمشروعات المعمارية والانشائية واعداد تقارير بذلك .
7- ضبط الجودة للاعمال المنفذة من قبل المقاولين والتاكد من جودة المواد المستخدمة في المشروعات وسلامة التنفيذ للاعمال .
8- اعداد ومراجعة المستخلصات للاعمال المنفذة والمصادقة على صرف قيمتها للمقاولين وبما يتناسب وحجم الاعمال المنجزة من قبلهم .
9- اعداد التقارير الفنية الموضحة لسير العمل في المشاريع المحددة لاحجام وطبيعة الاعمال المنجزة فيها والملاحظات الفنية حولها .
10- اتخاذ الاجراء اللازم لتامين سلامة تنفيذ الاعمال ومتابعة عمليات التسليم والاستلام للمشروعات المنجزة .
11- المشاركة في تقييم المشاريع المنفذة والاحتفاظ بكافة الوثائق والرسومات الهندسية الخاصة بها .
12- الاشراف على انشاء المساجد والمقابر واستكمال الاجراءات الخاصة بها ووضع خطط تنفيذها وبالتنسيق مع الادارات المعنية .
13- اعداد الدراسات والبحوث التي تكلف بها في مجال اختصاصها .
المــادة(23): الادارة العامة للايرادات وتختص بما يلي:
1- اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنشيط وتنظيم ايرادات اعيان وممتلكات الوقف واقتراح الوسائل الكفيلة بضبط هذه الايرادات وزيادتها بما يسهم في تنمية عائدات الاوقاف ويلبي الخطط الاستثمارية .
2- اقتراح التعليمات واللوائح ونماذج الاستمارات وسجلات والنظم الخاصة بتحصيل وتوريد وقيد المتحصلات وتحديد اتعاب المحصلين بالتنسيق مع الادارات المختصة .
3- وضع خطط وبرامج متابعة تحصيل الايرادات للاراضي والعقارات وغيرها من الاشياء الموقوفة وتوريدهما الى الحساب المخصص اولا باول اسبوعيا وشهريا .
4- المتابعة اليومية للمحصلين للتاكد من توريد ما تم تحصيله خلال المدة المحددة اعلاه واتخاذ الاجراءات الصارمة بشان المخالفين لذلك بما يضمن توفير سيولة نقدية لمواجهة التزامات الوزارة وتنفيذ خططها الاستثمارية .
5- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بشان تحصيل البقايا والمدورات اولا باول بما يضمن استيفاء الوزارة لحقوقها .
6- تنظيم عملية قيد الايرادات بانواعها في السجلات والدفاتر المخصصة لذلك .
7- تحديد وتخصيص المصادر الايرادية اللازمة لتمويل تكاليف المشاريع الاستثمارية ومتابعة توريدها في الحساب الخاص بذلك بالتنسيق مع الادارات المختصة .
8- المشاركة في اعداد الموازنة السنوية للوزارة ومكاتبها في المحافظات .
9- متابعة مكاتب الوزارة في المحافظات وامانة العاصمة وعمال العاصمة ونظار ووكلاء الوقف ومحصلي الايرادات ومحاسبتهم دوريا واستيفاء توريد مالم يتم توريده .
10- التنسيق تخطيطا وتنفيذا لنشاطها مع الادارات المختصة بما يحقق تناسق وتكامل المهام والاعمال .
11- اعداد تقارير دورية منتظمة عن حصيلة الايرادات والمتوقع تحصيلها وتقديمها للجهات المختصة .
12- اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها .
المــادة(24): الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بما يلي:
1- عداد مشروعات القوانين واللوائح والانظمة والقرارات المتعلقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2- المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة وابداء الراي القانوني بشانها قبل ابرامها .
3- تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة وقطاعات العمل بالوزارة .
4- شرح القوانين والانظمة المختلفة للموظفين في الوزارة ومكاتبها بما من شانه تنمية الوعي القانوني لديهم .
5- اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها وتوزيع صورها على المعنيين .
6- متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية واجهزة الدولة .
7- تمثيل الوزارة امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة .
8- التحقيق في القضايا والمخالفات المنسوبة للموظفين والمحالة اليها من قيادة الوزارة ورفع تقارير بنتائج التحقيق مشفوعة بالملاحظات والتوصيات .
9- توثيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة .
10- اعداد الدراسات والابحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير انظمة الوزارة .
11- مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات في الوزارة ورفع تقارير عن اي خروقات الى قيادة الوزارة .
12- تجميع وتوثيق كافة التشريعات المنظمة للوزارة والتعديلات التي طرات عليها وذلك منذ انشائها واصدارها بكتيب يكون مرجعا تاريخيا للباحثين والموظفين وادخال التعديلات التي تطرا عليها اولا باول .
13- اية قضايا تحال عليها والتي تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المــادة(25): الادارة العامة للرقابة والتفتيش وتختص بما يلي:
1- اعداد خطط وبرامج تنفيذ عمل الرقابة والتفتيش المالي والاداري بالوزارة ومكاتبها ورفعها الى قيادة الوزارة لاقرارها ومتابعة تنفيذها .
2- تامين وجود نظام الرقابة الداخلية لممارسة وتدقيق المراقبة على كافة التصرفات المالية والادارية ومتابعة تقييم فعاليته بما يكفل سلامة الاستخدام للاموال الموقوفة ورفع كفاءات تشغيل القوى العاملة وتطوير وسائل العمل .
3- التفتيش الدوري والمفاجئ على سير العمل بالوزارة ومكاتبها للتاكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة ولاجراءات المنظمة للعمل وتلافي الانحرافات في التنفيذ وبما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتقديم التقارير بنتائج التفتيش الى قيادة الوزارة مشفوعة بالملاحظات والتوصيات .
4- تحري الاخطاء والانحرافات المالية والادارية والفنية والكشف عن اسبابها ومرتكبيها وتقديم المقترحات اللازمة بشانها .
5- مراجعة كافة العمليات المالية ايرادا وصرفا وما ارتبط بها والتاكد من سلامة الاجراءات القانونية والنظم المالية والادارية والمواصفات والمعايير الفنية في تنفيذ هذه العمليات .
6- دراسة النظم المالية والادارية والفنية المتعلقة بعمل الوزارة وكذا القرارات الاجرائية والنماذج والسجلات والاستمارات المستخدمة والتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تبسيطها وتحسينها .
7- الاشتراك في اعمال الجرد الفوري والمفاجئ على مخازن ومشتريات واصول وممتلكات الوزارة ومكاتبها واعداد التقارير موضحا فيها العجز او الزيادة واسبابها والمقترحات بشانها .
8- تلقي وتحليل تقارير اجهزة الرقابة الخارجية واللجان المختصة فيما يتعلق باعمال الوزارة واستخلاص نتائجها واعداد الردود عليها بالتنسيق مع الادارات المختصة .
9- تقديم الدعم والارشاد الفني وتذليل العقبات امام المنفذين عند الاقتضاء وتوجيههم بالاساليب والاجراءات الصحيحة لتنفيذ مهامهم بما يساعدهم على سلامة التطبيق وتلافي الاخطاء قبل وقوعها .
10- ممارسة المهام التي من شانها تحقيق الانضباط في توريد متحصلات عائدات الاعيان الموقوفة اولا باول وبما يحقق اهداف الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
11- اية مهام تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(26): الادارة العامة لشئون الموظفين وتختص بما يلي:
1- اعداد مشروع الخطة الوظيفية للوزارة سنويا بحسب الخطة الاقتصادية للدولة وبمقتضى احتياجات الوزارة ومكاتبها من القوى العاملة .
2- اعداد مشروع موازنة الباب الاول للوزارة ومكاتبها بالمحافظات ومناقشته مع الجهات المختصة بالتنسيق مع الادارة العامة للشئون المالية .
3- معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل واعارة واستقالة الموظفين او الاستغناء عنهم واعادة توزيعهم .
4- تحديد ومعالجة قضايا الاجور والتقييمات والحوافز والعلاوات والبدلات كبدل السفر والمواصلات والمظهر والتعويضات المستحقة للموظفين .
5- وضع الخطط القصيرة والطويلة لتاهيل وتدريب الموظفين ومعالجة المسائل المتصلة بتاهيلهم وتدريبهم داخل البلاد وخارجها .
6- اعداد كشوفات المرتبات والبدلات والاجور والاستحقاقات الاضافية والمكافات والمعاشات ومسك سجلاتها وفقا للقواعد والنظم النافذة .
7- اقتراح ودراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم اساليب العمل وتبسيطها ومتابعة تنفيذ احكام نظام توصيف وتقييم الوظائف .
8- تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافات نهاية الخدمة واصابة العمل .
9- تحديد الواجبات الاساسية للموظفين وتطبيق النظم المتصلة بالضبط الاداري .
10- تنظيم اوقات العمل والراحة ووضع خطة الاجازات السنوية للموظفين وتحديد خلفائهم اثناء غيابهم ومعالجة القضايا المتعلقة بالاجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها .
11- الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين واعداد التقارير والاحصائيات عن تركيبها وحركتها وتطورها .
12- حفظ الملفات السرية والعلنية للموظفين وقضايا العمل وتنظيم ادارة المعلومات المتعلقة بها .
13- اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة العامة ومنجزاتها .
المــادة(27): الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات وتختص بما يلي:
1- المشاركة في اقتراح الخطط والبرامج التي تحقق سلامة التصرف باموال الاوقاف والاموال العامة والحرص على توجيه المصروفات للاغراض المحققة لاهداف ومهام الوزارة .
2- اعداد مشروع موازنة الوزارة ومكاتبها وكذا الحساب الختامي وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة المعمول بها بالتنسيق مع الادارات العامة المختصة .
3- مسك حسابات الوزارة على ان تكون حسابات الاوقاف مستقلة عن حسابات الارشاد .
4- تطبيق كافة القوانين والانظمة واللوائح المالية ورفع تقارير حول مدى تطبيقها والالتزام بها من قبل اجهزة الوزارة واقتراح الحلول التي تكفل تطويرها .
5- تحديد احتياجات الوزارة من الاجهزة والمعدات والاثاث والادوات المكتبية وغيرها واتخاذ اجراءات شرائها وتخزينها والصرف منها وفقا للوائح والنظم المالية والمخزنية .
6- مراجعة كشوفات المرتبات والبدلات والاجور الاضافية والمكافات والمعاشات وفقا للقواعد والنظم النافذة .
7- الاشتراك في محاسبة عمال ووكلاء ونظار الاوقاف والقائمين بعملية التحصيل وتصفية حساباتهم اولا باول .
8- الاشتراك في متابعة تحصيل ايرادات الاوقاف العامة واوقاف الترب والاوقاف الصحية اولا باول ومسك السجلات الخاصة بحسابات كل منها .
9- القيام بالخدمات الادارية الداخلية وتشغيل الاجهزة والمعدات والالات والمباني الادارية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع الادارة المختصة بشان توفير واتمام متطلبات اعمال الصيانة .
10- وضع الخطط التي تستهدف تنظيم اعمال السكرتارية العامة والتوثيق والقيام باعمال المحفوظات الخاصة بالمكاتبات الصادرة والواردة ومتابعة تداولها وحفظها وفقا للنظم المقرة في هذا الشان .
11- نسخ وطبع المكاتبات والمذكرات والتقارير التي تحال اليها من الادارات المختلفة في الوزارة .
12- توزيع القرارات والنشرات والتعليمات الداخلية والخارجية التي تصدرها الوزارة بعد تصنيفها وتبويبها وترقيمها وحفظ صورها .
13- ارشفة وحفظ جميع العقود التي تبرمها الوزارة مع الغير .
14- اية مهام اخرى تدخل في نطاق الاختصاصات المسندة لها بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الثالث: المهام المشتركة للادارات العامة
المــادة(28): تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
1- اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عامً لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2- اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
3- تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .
4- الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5- القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .

الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
المــادة(29): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
1- تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها بالمبادئ والاساليب العملية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة .
2- تقوم القطاعات والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4- تبني العلاقات التنظيمية من حيث السلطة الاشرافية والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .
5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها في علاقتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6- تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية التنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها لتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية مع وحدات الادارات العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7- اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهورية واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
8- يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
9- تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها .
10- تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
11- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة .
12- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية .
13- تولى قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .
14- يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
15- تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
16- تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجلس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك بالنظم المتعلقة بهذه التشكيلات .

الباب الرابع: احكام عامة
المــادة(30): يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط الاجراءات وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة له في المحافظات وتشجيع وتطبيق هذا المبدا في اطار وزارته .
المــادة(31): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .
المــادة(32): يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المــادة(33): يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري .
المــادة(34): يلغى القرار الجمهوري رقم (115) لسنة 1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد كما يلغى اي نص مخالف لاحكام هذه اللائحة .
المــادة(35): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني